حكم ص ٣٤٧–٣٤٩
الهبة — صوريتها — البيع الصورى
- المحكمة
- محكمة الاستئناف — محكمة استئناف مصر الاهلية الدائرة المدنية والتجارية
- التاريخ
- حكم رقيم ١٧ فبراير سنة ١٩٠٧
- المواد
- (المادة ٤٨ من القانون المدنى)
المبادئ المستخلصة
ليس المقصود من المادة ٤٨ من القانون المدنى أن الهبة التى لم تعمل بعقد رسمى يجب أن تكون مستترة وغير ظاهرة من العقد وانما يكفى أن يكون عقد الهبة موصوفا بصفة عقد آخر فلا يبطل اذن عقد الهبة ان كان موصوفا بصفة عقد بيع ولو كان الواهب اعترف فيه صراحة بأنه وهب الثمن للمشترى فظهر من العقد أن البيع صورى راجع حكم محكمة الاسكندرية الابتدائية الرقيم ٣١ ديسمبر سنة ١٩٠٦ (المجموعة الرسمية السنة الثامنة عدد ٥٧)
صور الصفحات ٣٤٧–٣٤٩ من أصل المجلد المطبوع سنة 1908

