شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة التاسعة/حكم
حكم ص ٣٤٧–٣٤٩

الهبة — صوريتها — البيع الصورى

المحكمة
محكمة الاستئناف — محكمة استئناف مصر الاهلية الدائرة المدنية والتجارية
التاريخ
حكم رقيم ١٧ فبراير سنة ١٩٠٧
المواد
(المادة ٤٨ من القانون المدنى)

المبادئ المستخلصة

ليس المقصود من المادة ٤٨ من القانون المدنى أن الهبة التى لم تعمل بعقد رسمى يجب أن تكون مستترة وغير ظاهرة من العقد وانما يكفى أن يكون عقد الهبة موصوفا بصفة عقد آخر فلا يبطل اذن عقد الهبة ان كان موصوفا بصفة عقد بيع ولو كان الواهب اعترف فيه صراحة بأنه وهب الثمن للمشترى فظهر من العقد أن البيع صورى راجع حكم محكمة الاسكندرية الابتدائية الرقيم ٣١ ديسمبر سنة ١٩٠٦ (المجموعة الرسمية السنة الثامنة عدد ٥٧)

Summary (English)

COURT OF APPEAL 17 FEBRUARY 1907. MM. Muhammad Mehriz Bey (Pres.) ; Ahmad Talaat Bey, Hassan Galaal Bey (JJ.). EL SITT SAFSAF BINT LUTFALLAH v. GHATTAS IZHAC Gift—Simulation—Fictitious sale. (C.C. art. 48.) Art. 48 C.C. does not require that a gift made otherwise than by official instrument should be simulated, but merely that the gift should assume the form of some other contract. A gift made in the form of a contract of sale is not therefore bad, although the donor expressly declares in the contract that he makes a gift of the price to the donee, and it is therefore evident that the sale is fictitious. Cf. Trib. Alexandria, 31 Dec. 1906 (O.B. VIII, No. 57).

Résumé (Français)

COUR D'APPEL 17 FÉVRIER 1907. MM. Mahmoud Mehriz Bey (Prés) ; Ahmed Talaat Bey, Hassan Galaal Bey (JJ.). EL-SITT SAFSAF BINT LOTFALLAH contre GHATTAS IZHAC Donation—Simulation—Vente fictive. (C.C. art. 48). L'art. 48 du Code civil n'exige pas qu'une donation qui n'est pas faite par acte authentique soit dissimulée, mais seulement que la donation revête la forme d'un autre contrat. Une donation faite sous la forme d'un contrat de vente n'est, en conséquence, pas nulle bien que le donateur déclare expressément dans le contrat qu'il fait donation du prix et, qu'en conséquence, il est évident que la vente est fictive. Cf. Trib. Alexandrie, 31 décembre 1906 (O.B. VIII, No 57).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 349
صفحة 347
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٣٤٧–٣٤٩ من أصل المجلد المطبوع سنة 1908

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا