حكم ص ٣٤٤–٣٤٧
مأمورية أهل الخبرة — الحكم التحضيرى — استئنافه فى الحال
- المحكمة
- محكمة الاستئناف — الدائرة المدنية والتجارية (محكمة استئناف مصر الاهلية)
- التاريخ
- حكم رقيم ٦ يناير سنة ١٩٠٧
- المواد
- (المادتان ٣٦٠ و ٣٦١ من قانون المرافعات)
المبادئ المستخلصة
الحكم الصادر بتعيين خبير للاطلاع على مستندات اذا لم يؤخذ منه مايدل على ما تحكم به المحكمة فى أصل الدعوى فهو حكم تحضيرى محض ولا يجـوز استئنافه الا مع الموضوع راجع حكم محكمة الاستئناف المختلطة الرقيم ٢٦ يناير سنة ١٩٠٥ (مجموعة القوانين والاحكام للمحاكم المختلطة سنة ١٧ عدد ٩٩)
صور الصفحات ٣٤٤–٣٤٧ من أصل المجلد المطبوع سنة 1908

