شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة التاسعة/حكم
حكم ص ٣٤٤–٣٤٧

مأمورية أهل الخبرة — الحكم التحضيرى — استئنافه فى الحال

المحكمة
محكمة الاستئناف — الدائرة المدنية والتجارية (محكمة استئناف مصر الاهلية)
التاريخ
حكم رقيم ٦ يناير سنة ١٩٠٧
المواد
(المادتان ٣٦٠ و ٣٦١ من قانون المرافعات)

المبادئ المستخلصة

الحكم الصادر بتعيين خبير للاطلاع على مستندات اذا لم يؤخذ منه مايدل على ما تحكم به المحكمة فى أصل الدعوى فهو حكم تحضيرى محض ولا يجـوز استئنافه الا مع الموضوع راجع حكم محكمة الاستئناف المختلطة الرقيم ٢٦ يناير سنة ١٩٠٥ (مجموعة القوانين والاحكام للمحاكم المختلطة سنة ١٧ عدد ٩٩)

Summary (English)

COURT OF APPEAL 6 JANUARY 1908. MM. Kasim Amin Bey (Pres.) ; Muhammad Mehriz Bey, Hassan Galaal Bey (JJ.). YOUWAKIM SAMAAN v. ABD-EL-MESSIH NASR EFFENDI Expert's proceedings—Preparatory order—Immediate appeal. (C.C.C.Pr. arts 360, 361.) An order appointing an expert to examine documents, and which affords no indication of the ultimate decision on the merits, is purely preparatory order, and an immediate appeal does not lie therefrom. Cf. Mixed Court of Appeal, 26 January 1905. (B.L.J. XVII, 99).

Résumé (Français)

COUR D'APPEL 6 JANVIER 1907. MM. Kasim Amin Bey (Prés.); Mohamed Mehriz Bey, Hassan Galaal Bey (CC.). YOUWAKIM SAMAAN contre ABD-EL-MESSIH NASRE EFFENDI Expertise—Jugement préparatoire—Appel immédiat. (C.P.C.C. arts 360, 361). Un jugement qui nomme un expert pour examiner des actes, et ne laisse pas deviner l'issue probable du procès, est un jugement purement préparatoire. Cf. Cour d'Appel mixte, le 26 janvier 1905 (B.L.J. XVII, 99).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 347
صفحة 344
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٣٤٤–٣٤٧ من أصل المجلد المطبوع سنة 1908

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا