حكم ص ٣٤٣–٣٤٤
المجرمون الاحداث — الحبس — الاستئناف المرفوع من المتهم — ارساله الى مدرسة اصلاحية
- المحكمة
- محكمة النقض والابرام
- التاريخ
- حكم رقيم ٢٥ يناير سنة ١٩٠٨
- المواد
- (المادة ٦١ من قانون العقوبات والمادة ٢٢٩ من قانون تحقيق الجنايات)
المبادئ المستخلصة
الغرض من ارسال المجرمين الأحداث الى مدرسة اصلاحية هو تقويم أخلاقهم وتربيتهم وليس الغرض من ذلك عقابهم فاذا حكم بالحبس فى أول درجـة على أحد المجرمين الاحداث وألغت محكمة الاستئناف الحكم بالحبس وبـدلتـه بارسال المتهـم الى مدرسـة اصلاحية لمدة أكثر من مدة الحبس التى كان محكوما بها على المتهم فلا يقبـل النقض فى هذا الحكم ولو لم تكن النيابة مستأنفة
صور الصفحات ٣٤٣–٣٤٤ من أصل المجلد المطبوع سنة 1908

