شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة التاسعة/حكم
حكم ص ٣٤٣–٣٤٤

المجرمون لاحداث — الحبس — الاستئناف المرفوع من المتهم — ارساله الى مدرسة اصلاحية

المحكمة
محكمة النقض والابرام
التاريخ
حكم رقيم ٢٥ يناير سنة ١٩٠٨
المواد
(المادة ٦١ من قانون العقوبات والمادة ٢٢٩ من قانون تحقيق الجنايات)

المبادئ المستخلصة

الغرض من ارسال المجرمين الأحداث الى مدرسة اصلاحية هو تقويم أخلاقهم وتربيتهم وليس الغرض من ذلك عقابهم فاذا حكم بالحبس فى أول درجـة على أحد المجرمين الاحداث وألغت محكمة الاستئناف الحكم بالحبس وبـدلتـه بارسال المتهـم الى مدرسـة اصلاحية لمدة أكثر من مدة الحبس التى كان محكوما بها على المتهم فلا يقبـل النقض فى هذا الحكم ولو لم تكن النيابة مستأنفة

Summary (English)

COURT OF CASSATION 25 JANUARY 1908. MM. Bond (Pres.); De Hults, Abd-el-Aziz Kahil Bey, Ahmad Talaat Bey, Muhammad Said Bey (JJ.); Abd-el-Hamid Hilmy Effendi (State Rep.). NAZLAH BINT GABALLAH v. STATE REPRESENTATIVE Juvenile offender—Imprisonment—Appeal by delinquent—Committal to a reformatory. (P.C. art. 61 ; C.Cr.Pr. art. 229.) The object of sending a juvenile offender to a reformatory is to ameliorate, and educate, but not to punish him. When, therefore, such an offender is sentenced, in first instance, to imprisonment and, on appeal, the Court substitutes for imprisonment, committal for a longer period to a reformatory school, it cannot be maintained that the penalty has been increased, and the judgment will be upheld notwithstanding the fact that the State Representative had not appealed.

Résumé (Français)

COUR DE CASSATION 25 JANVIER 1908 MM. Bond (Prés.); De Hults, Abd-el-Aziz Kahil Bey, Ahmed Talaat Bey, Mohamed Saïd Bey (CC.) : Abd-el-Hamid Hilmy Effendi (M.P.). NAZLAH BINT GABALLAH contre MINISTÈRE PUBLIC Jeune délinquant — Emprisonnement — Appel du prévenu seul — Envoi dans une école de réforme. (C.P. art. 61 : C.I.C. art. 229). L'envoi d'un jeune délinquant dans une école de réforme a pour but son amendement et non sa punition. En conséquence, si un jeune délinquant est condamné à l'emprisonnement en première instance et que le tribunal d'appel substitue à l'emprisonnement l'envoi dans une école de réforme pour un temps plus long, le pourvoi en cassation contre ce dernier jugement doit être rejeté, quoiqu'il n'y ait pas eu appel du Ministère public.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 344
صفحة 343
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٣٤٣–٣٤٤ من أصل المجلد المطبوع سنة 1908

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا