حكم ص ٣٤١–٣٤٣
بطلان الاجراءات — الاستئناف — تشديد العقوبة
- المحكمة
- محكمة النقض والابرام
- التاريخ
- حكم رقيم ٢٥ يناير سنة ١٩٠٨
- المواد
- (المادتان ١٨٩ و ٢٢٩ من قانون تحقيق الجنايات)
المبادئ المستخلصة
فى مواد الجنح اذا كان الاسـتئناف مرفوعا من المحكوم عليه وحده لا يجوز للمحكمة الاسـتئنافية أن تحيل المتهم الى النيابة العمومية طبقا للمادة ١٨٩ من قانون تحقيق الجنايات اذا رؤى لها أن الواقعة جناية والا كان ذلك موجبا لبطلان الحكم
صور الصفحات ٣٤١–٣٤٣ من أصل المجلد المطبوع سنة 1908

