شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة التاسعة/حكم
حكم ص ٣٤١–٣٤٣

بطلان الاجراءات — الاستئناف — تشديد العقوبة

المحكمة
محكمة النقض والابرام
التاريخ
حكم رقيم ٢٥ يناير سنة ١٩٠٨
المواد
(المادتان ١٨٩ و ٢٢٩ من قانون تحقيق الجنايات)

المبادئ المستخلصة

فى مواد الجنح اذا كان الاسـتئناف مرفوعا من المحكوم عليه وحده لا يجوز للمحكمة الاسـتئنافية أن تحيل المتهم الى النيابة العمومية طبقا للمادة ١٨٩ من قانون تحقيق الجنايات اذا رؤى لها أن الواقعة جناية والا كان ذلك موجبا لبطلان الحكم

Summary (English)

COURT OF CASSATION 25 JANUARY 1908. MM. Bond (Pres.); De Hults, Abd-el-Aziz Kahil Bey, Ahmad Talaat Bey, Muhammad Said Bey (JJ.); Abd-el-Hamid Hilmy Effendi (State Rep.). STATE REPRESENTATIVE v. BAHADER ABDULLAH AND OTHERS Nullity of procedure—Appeal—Increase of penalty. (C.Cr.Pr. arts 189, 229.) When, in a case of misdemeanor, appeal is lodged by the accused only, the appellate Court, although it is of opinion that the act charged constitutes a crime, cannot on pain of nullity send the accused before the parquet in pursuance of art. 189 C.Cr.Pr.

Résumé (Français)

COUR DE CASSATION 25 JANVIER 1908 MM. Bond (Prés.); De Hults, Abd-el-Aziz Kahil Bey, Ahmed Talaat Bey, Mohamed Saïd Bey (CC.) : Abd-el-Hamid Hilmy Effendi (M.P.). MINISTÈRE PUBLIC contre BAHADER ABDELLAH ET CONSORTS Nullité de la procédure — Appel — Aggravation de la peine. (C.I.C. arts 189, 229). Lorsque en matière de délit, appel est formé par l'accusé seul, le tribunal d'appel, alors même qu'il estime que le fait constitue un crime, ne peut pas, sous peine de nullité, renvoyer l'inculpé devant le parquet par application de l'art. 189 C.I.C.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 343
صفحة 341
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٣٤١–٣٤٣ من أصل المجلد المطبوع سنة 1908

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا