شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة التاسعة/حكم
حكم ص ٣٤٠–٣٤١

النقض — بطلان الحكم بطلانا جوهريا — المحصولات — السرقة — الظروف المشدّدة

المحكمة
محكمة النقض والابرام
التاريخ
حكم رقيم ٢٥ يناير سنة ١٩٠٨
المواد
(المادتان ٢٧٤ و ٢٧٦ من قانون العقوبات والمادة ٢٢٩ من قانون تحقيق الجنايات)

المبادئ المستخلصة

الحكم الصادر بعقوبة فى سرقة غلال اذا لم ينص فيه على أن هذه الغلال لم تكن منفصلة عن الارض فلا يكون ذلك سببا فى بطلان الحكم بطلانا جوهريا عند ماتكون السرقة مصحوبة بظرف أو عدة ظروف مشـددة من المنصـوص عنها فى المادة ٢٧٤ من قانون العقوبات

Summary (English)

COURT OF CASSATION 25 JANUARY 1908. MM. Bond (Pres.); De Hults, Abd-el-Aziz Kahil Bey, Ahmad Talaat Bey, Muhammad Said Bey (JJ.); Abd-el-Hamid Hilmy Effendi (State Rep.). AFFIFY MUHAMMAD v. STATE REPRESENTATIVE Cassation—Substantial nullity of judgment—Crops—Theft—Aggravating circumstances. (P.C. arts 271, 276 ; C.Cr.Pr. art. 229.) The fact that a judgment convicting of theft of crops does not contain a statement as to whether such crops were still attached to the soil, is not a substantial defect in the judgment, if the theft was accompanied by one or more of the aggravating circumstances mentioned in art. 274 P.C.

Résumé (Français)

COUR DE CASSATION 25 JANVIER 1908 MM. Bond (Prés.) ; De Hults, Abd-el-Aziz Kahil Bey, Ahmed Talaat Bey, Mohamed Saïd Bey (CC.) ; Abd-el-Hamid Hilmy Effendi (M.P.). AFFIFY MOHAMED contre MINISTÈRE PUBLIC Cassation — Nullité substantielle du jugement — Récoltes — Vol — Circonstances aggravantes. (C.P. arts. 274, 276 ; C.I.C. art. 229). Le fait qu'un jugement condamnant pour vol de céréales ne mentionne pas si ces céréales étaient encore attachées au sol ne constitue pas une nullité substantielle du jugement, si le vol était accompagné d'une ou de plusieurs des circonstances aggravantes prévues par l'art. 274 du Code Pénal.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 341
صفحة 340
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٣٤٠–٣٤١ من أصل المجلد المطبوع سنة 1908

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا