حكم ص ٣٤٠–٣٤١
النقض — بطلان الحكم بطلانا جوهريا — المحصولات — السرقة — الظروف المشدّدة
- المحكمة
- محكمة النقض والابرام
- التاريخ
- حكم رقيم ٢٥ يناير سنة ١٩٠٨
- المواد
- (المادتان ٢٧٤ و ٢٧٦ من قانون العقوبات والمادة ٢٢٩ من قانون تحقيق الجنايات)
المبادئ المستخلصة
الحكم الصادر بعقوبة فى سرقة غلال اذا لم ينص فيه على أن هذه الغلال لم تكن منفصلة عن الارض فلا يكون ذلك سببا فى بطلان الحكم بطلانا جوهريا عند ماتكون السرقة مصحوبة بظرف أو عدة ظروف مشـددة من المنصـوص عنها فى المادة ٢٧٤ من قانون العقوبات
صور الصفحات ٣٤٠–٣٤١ من أصل المجلد المطبوع سنة 1908

