حكم ص ٣٣٩–٣٤٠
بطلان جوهرى — القاضى الذى جلس فى المحكمة الابتدائية ثم حكم فى القضية فى الاستئناف
- المحكمة
- محكمة النقض والابرام
- التاريخ
- حكم رقيم ٢٥ يناير سنة ١٩٠٨
- المواد
- (المادة ٣٠٩ من قانون المرافعات والمادة ٢٢٩ من قانون تحقيق الجنايات)
المبادئ المستخلصة
اذا نظرت القضية أمام أحد القضاة وسمع فيها شهادة الشهود ولكنها تأجلت بعد ذلك وفتح فيها باب المرافعة وحكم فيها قاض آخر ثم نظرت هذه القضية أمام هيئة استئنافية أحد أعضائها القاضى الاول فلا يعد ذلك بطلانا جوهريا
صور الصفحات ٣٣٩–٣٤٠ من أصل المجلد المطبوع سنة 1908

