شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة التاسعة/حكم
حكم ص ٣٣٩–٣٤٠

بطلان جوهرى — القاضى الذى جلس فى المحكمة الابتدائية ثم حكم فى القضية فى الاستئناف

المحكمة
محكمة النقض والابرام
التاريخ
حكم رقيم ٢٥ يناير سنة ١٩٠٨
المواد
(المادة ٣٠٩ من قانون المرافعات والمادة ٢٢٩ من قانون تحقيق الجنايات)

المبادئ المستخلصة

اذا نظرت القضية أمام أحد القضاة وسمع فيها شهادة الشهود ولكنها تأجلت بعد ذلك وفتح فيها باب المرافعة وحكم فيها قاض آخر ثم نظرت هذه القضية أمام هيئة استئنافية أحد أعضائها القاضى الاول فلا يعد ذلك بطلانا جوهريا

Summary (English)

COURT OF CASSATION 25 JANUARY 1908. MM. Bond (Pres.); De Hults, Abd-el-Aziz Kahil Bey, Ahmad Talaat Bey, Muhammad Said Bey (JJ.); Abd-el-Hamid Hilmy Effendi (State Rep.). ATTIEH MUHAMMAD FARRAG v. STATE REPRESENTATIVE Substantial defect—Judge on appeal sitting in first instance. (C.C.C.Pr. art. 309 ; C.Cr.Pr. art. 229.) The fact that one of the judges, who tried an appeal in a case of misdemeanor, had previously sat in the Court before which the case was originally opened, and heard a witness, does not constitute a substantial defect if the hearing was then adjourned, and the case re-opened before another judge.

Résumé (Français)

COUR DE CASSATION 25 JANVIER 1908 MM. Bond (Prés.) ; De Hults, Abd-el-Aziz Kahil Bey, Ahmed Talaat Bey, Mohamed Saïd Bey (CC.) ; Abd-el-Hamid Hilmy Effendi (M.P.). ATTIEH MOHAMED FARRAG contre MINISTÈRE PUBLIC Nullité substantielle — Juge d'appel ayant jugé en 1re Instance. (C.P.C.C. art. 309 — C.I.C. art. 229) Il n'y a pas nullité substantielle lorsqu'un des juges jugeant un appel de délit avait siégé dans le tribunal de premier degré devant lequel les débats avaient été ouverts et des témoins entendus, si les débats ont été renvoyés et réouverts devant un autre juge.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 340
صفحة 339
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٣٣٩–٣٤٠ من أصل المجلد المطبوع سنة 1908

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا