قرار ص ٣٢٨–٣٣٩
الفعل الفاضح العلنى المخل بالحياء — السجن — محل عمومى — الشهود — النوم
- المحكمة
- محكمة قنا الابتدائية — قاضى الاحالة
- التاريخ
- أمر قاضى الاحالة الرقيم ١٦ ابريل سنة ١٩٠٨
- المواد
- (المادة ٢٤٠ من قانون العقوبات)
المبادئ المستخلصة
الفـعل المخل بالحياء اذا ارتكب داخـل سجن يعاقب عليه بالتطبيق للمادة ٢٤٠ من قانون العقوبات باعتبار أنه فعل فاضح علنى (ولو أن السجن لا يعد محـلا عموميا) ذلك اذا شاهده عدة أشخاص أو كان يمكنهم مشاهدته ان كانوا متيقظين راجع حكم محكمة الاستئناف الرقيم ١٤ يونيه سنة ١٩٠٤ (المجموعة الرسمية سنة ٦ عدد ٥٢) وحكم محكمة أوش بفرنسا الرقيم ١٩ يونية سنة ١٨٦٨ (دالوز دورى سنة ١٨٦٨ : ٣ : ٧٦) الفعل المخل بالحياء الذى ارتكب فى محل غـير عمومى لا يعتبر مخـدشا لناموس الاشخاص الذين شاهـدوا وقوعـه باختيارهم ولا يعد حضورهم اذا سببا فى معاقبـة مرتكب الفعل بالتطبيـق للمادة ٢٤٠ من قانون العقوبات • راجع حكم محكمة جرنوبل بفرنسا الرقيم ٨ أغسطس سنة ١٨٥٥ (دالوز دورى سنة ١٨٥٦ : ٢ : ٢٧٧)
صور الصفحات ٣٢٨–٣٣٩ من أصل المجلد المطبوع سنة 1908

