قرار ص ٣٢٢–٣٢٨
(١) قاضى الاحالة — المدعى المدنى — الحضور / (٢) اتلاف — أشجار — جناية — جنحة
- المحكمة
- محكمة مصر الابتدائية (قاضى الاحالة) ومحكمة بنها الجزئية — قاضى الاحالة بمصر — ومحكمة بنها الجزئية بجلسة الجنح
- التاريخ
- أمر قاضى الاحالة رقيم ١١ مارس سنة ١٩٠٨ — ومحكمة بنها الجزئية حكم رقيم ١١ فبراير سنة ١٩٠٨
- المواد
- (٣) المادتان ٣٢١ و ٣٢٢ من قانون العقوبات
المبادئ المستخلصة
( ١ ) ليس من المحتم عـلى قاضى الاحالة أن يصرح للمدعى المدنى بالحضور أمامـه ولكن يجوز له ذلك اذا رأى أن حضـوره ربما يفيـد فى اظهار الحقيقة (١) (٢) اقتلاع شجرة أو أكثر يعتبر جنحة بمقتضى الفقرة الثالثة من المادة ٣٢١ أما فى حالة اقتـلاع عـدد كبـير من الاشجار (كـ ١١٢ شجرة مثلا) فلا تنطبق هذه الواقعة على الفقرة الثالثة من المـادة المـذكورة (ب) بل على الفقرة الاولى منها وتصبح الحادثة جناية اذا اقترنت بظرف من الظروف المشددة المنصوص عنها فى المادة ٣٢٢ من قانون العقوبات (١) راجع أمر قاضى الاحالة بمحكمة طنطا الابتدائية الرقيم ١٨ ديسمبر سنة ١٩٠٧ (المجموعة الرسمية سنة تاسعة عدد ٣٦) (ب) — ملحوظة — كلمة (شجرا) الواردة بالفقرة الاولى فى الاصل العربى مترجمة فى النسخة الفرنسية بكلمة (Plantes)
صور الصفحات ٣٢٢–٣٢٨ من أصل المجلد المطبوع سنة 1908

