شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة التاسعة/قرار
قرار ص ٣٢٢–٣٢٨

(١) قاضى الاحالة — المدعى المدنى — الحضور / (٢) اتلاف — أشجار — جناية — جنحة

المحكمة
محكمة مصر الابتدائية (قاضى الاحالة) ومحكمة بنها الجزئية — قاضى الاحالة بمصر — ومحكمة بنها الجزئية بجلسة الجنح
التاريخ
أمر قاضى الاحالة رقيم ١١ مارس سنة ١٩٠٨ — ومحكمة بنها الجزئية حكم رقيم ١١ فبراير سنة ١٩٠٨
المواد
(٣) المادتان ٣٢١ و ٣٢٢ من قانون العقوبات

المبادئ المستخلصة

( ١ ) ليس من المحتم عـلى قاضى الاحالة أن يصرح للمدعى المدنى بالحضور أمامـه ولكن يجوز له ذلك اذا رأى أن حضـوره ربما يفيـد فى اظهار الحقيقة (١) (٢) اقتلاع شجرة أو أكثر يعتبر جنحة بمقتضى الفقرة الثالثة من المادة ٣٢١ أما فى حالة اقتـلاع عـدد كبـير من الاشجار (كـ ١١٢ شجرة مثلا) فلا تنطبق هذه الواقعة على الفقرة الثالثة من المـادة المـذكورة (ب) بل على الفقرة الاولى منها وتصبح الحادثة جناية اذا اقترنت بظرف من الظروف المشددة المنصوص عنها فى المادة ٣٢٢ من قانون العقوبات (١) راجع أمر قاضى الاحالة بمحكمة طنطا الابتدائية الرقيم ١٨ ديسمبر سنة ١٩٠٧ (المجموعة الرسمية سنة تاسعة عدد ٣٦) (ب) — ملحوظة — كلمة (شجرا) الواردة بالفقرة الاولى فى الاصل العربى مترجمة فى النسخة الفرنسية بكلمة (Plantes)

Summary (English)

TRIBUNAL OF CAIRO (Order of Committing Magistrate) 11 MARCH 1908. M. Megalos Caloyanni (J.). (Page 187) SUMMARY TRIBUNAL OF BENHA 11 FEBRUARY 1908. MM. Abd-el-Aziz Muhammad Effendi (J.); Kamel Hennayah Effendi (State Rep.). STATE REPRESENTATIVE v. MUSTAPHA YOUSEF DIAB AND OTHERS I. Committing Magistrate—Civil claimant—Appearance. II. Destruction—Trees—Crime—Misdemeanor. (II, P.C. arts 321, 322). I. The Committing Magistrate is not bound to allow the civil claimant to appear before him, but may do so if he be of opinion that the claimant may be of assistance in the elucidation of the truth (1). II. Section (3) of art. 321 P.C. under which the cutting down of one or several trees is punishable, as a misdemeanor, does not apply to the destruction of a great number of trees (e.g. 112). The latter act is within section (1) of the said article (2), and, when accompanied by the aggravating circumstances mentioned in art. 322 P.C., constitutes a crime. (1) Ord. Com., Tanta, 18 December 1907 (O.B. IX. No. 36). (2) N.B.—The word خضرا in Section (1) Arabic text is translated by "plants."

Résumé (Français)

TRIBUNAL DU CAIRE (Ordonnance du Juge de renvoi). 11 MARS 1908. M. Mégalos Caloyanni (J.). (Page 187) TRIBUNAL DE JUSTICE SOMMAIRE DE BENHA 11 FÉVRIER 1908. MM. Abd-el-Aziz Mohamed Effendi (J.); Kamel Himayah Effendi (M.P.). MINISTÈRE PUBLIC contre MOUSTAPHA YOUSEF DYAB ET CONSORTS I. Juge de renvoi — Partie civile — Comparution. II. Destruction — Arbres — Crime — Délit. (C.P. arts 321. 322). I. — Le juge de renvoi n'est pas obligé de permettre à la partie civile de comparaitre devant lui. mais il en a la faculté s'il estime que sa présence peut être utile pour faire ressortir la vérité. II. — Le paragraphe n° 3 de l'art. 321 C.P. d'après lequel le fait d'abattre un ou plusieurs arbres constitue un délit, ne s'applique pas au cas où il y a eu abattage d'un grand nombre d'arbres (par exemple, 112). Ce dernier fait tombe sous l'application du paragraphe n° 1 du même article et, lorsqu'il est accompagné des circonstances aggravantes mentionnées dans l'art. 322 C.P., il constitue un crime. (¹) Cf. Ord. ren. Tanta, 18 décembre 1907 (O.B. IX. N° 36). (²) Nota. — Le mot arabe شجرا est traduit dans le texte français par "plantes."

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 328
صفحة 322
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٣٢٢–٣٢٨ من أصل المجلد المطبوع سنة 1908

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا