شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة التاسعة/حكم
حكم ص ٣٢٠–٣٢٢

قوة الشئ المحكوم به — طلب تعيين حارس قضائى

المحكمة
محكمة طنطا الابتدائية — بالجلسة المدنية والتجارية الابتدائية
التاريخ
حكم رقيم ١٩ مارس سنة ١٩٠٨
المواد
(المواد ٢٣٢ و ٤٩١ من القانون المدنى و ٢٩٤ من قانون المرافعات)

المبادئ المستخلصة

الحكم الصادر فى دعـوى طلب تعيـين حارس قضائى أثناء نظر دعـوى أخرى لايكون حائزا لقوة الشئ المحكوم به راجع حكم محكمة المنصورة الاستئنافى الرقيم ٢٦ فبراير سنة ١٨٩٤ (القضاء سنة ٢ صحيفة ١٧٠ (١))

Summary (English)

TRIBUNAL OF TANTA 19 MARCH 1908. MM. Hassan Husny Bey (Pres.): Iskandar Azer Effendi, Ibrahim El-Kimry Effendi (JJ.). MUHAMMAD TEWFIK EL-SHERBINY v. HASSAN ABD-EL-RAZIK EL-SHERBINY AND OTHERS "Res judicata"—Application for appointment of a receiver. (C.C. arts 232, 491. C.C.C.Pr. art. 294.) The force of "res judicata" does not attach to a judgment given on an application for the appointment of a receiver pending the trial of a principal action. Cf. Trib. App. Mansourah, 26 February 1894 (Al-Cada II. p. 170. I.).

Résumé (Français)

TRIBUNAL DE TANTA 19 MARS 1908. MM. Hassan Hosny Bey (Prés); Iskandar Azir Effendi, Ibrahim El-Kimry Effendi (JJ.). MOHAMED TEWFIK EL-CHERBINY contre HASSAN ABD-EL-RAZIK EL-CHERBINY ET CONSORTS Chose jugée — Demande de séquestre. (C.C. arts 232. 491. C.P.C.C. art. 294). Le jugement statuant sur une demande de nomination d'un séquestre judiciaire au cours d'un procès n'a pas l'autorité de la chose jugée. Cf. Trib. App. Mansourah 26 février 1891 (Al-Cada II, p. 170, I).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 322
صفحة 320
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٣٢٠–٣٢٢ من أصل المجلد المطبوع سنة 1908

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا