حكم ص ٣٢٠–٣٢٢
قوة الشئ المحكوم به — طلب تعيين حارس قضائى
- المحكمة
- محكمة طنطا الابتدائية — بالجلسة المدنية والتجارية الابتدائية
- التاريخ
- حكم رقيم ١٩ مارس سنة ١٩٠٨
- المواد
- (المواد ٢٣٢ و ٤٩١ من القانون المدنى و ٢٩٤ من قانون المرافعات)
المبادئ المستخلصة
الحكم الصادر فى دعـوى طلب تعيـين حارس قضائى أثناء نظر دعـوى أخرى لايكون حائزا لقوة الشئ المحكوم به راجع حكم محكمة المنصورة الاستئنافى الرقيم ٢٦ فبراير سنة ١٨٩٤ (القضاء سنة ٢ صحيفة ١٧٠ (١))
صور الصفحات ٣٢٠–٣٢٢ من أصل المجلد المطبوع سنة 1908

