شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة التاسعة/حكم
حكم ص ٣١٨–٣٢٠

الاستئناف — المخالفة الموصوفة بصفة جنحة

المحكمة
محكمة طنطا الابتدائية — بجلسة الجنح المستأنفة
التاريخ
حكم استئنافى رقيم ٦ ابريل سنة ١٩٠٨
المواد
(المادتان ١٥٣ و ١٧٥ من قانون تحقيق الجنايات)

المبادئ المستخلصة

المادة ١٥٣ من قانون تحقيق الجنايات لاتنطبق الا على الاحكام الصادرة من محكمة المخالفات أما اذا كان الفعل سبق وصفه بصفة جنحة وتقدم بهـذا الوصف لمحكمة الجنح فاعتبرت الواقعة مخالفة ولم تحكم على المتهم الا بغـرامة لاتتجاوز جنيها مصريا فيجوز للمتهم المحكوم عليه اسـتئناف هذا الحكم طبقا للمادة ١٧٥ من قانون تحقيق الجنايات راجع الحكم المخالف لذلك الصادر مـن محكمة طنطا الاستئنافى الرقيم ٢ مايو سنة ١٩٠١ (المجموعة الرسمية سنة ٣ عدد ٧)

Summary (English)

TRIBUNAL OF TANTA (Judgment on appeal) 6 APRIL 1908. MM. Hassan Husny Bey (Pres.); Iskandar Azer Effendi, Ibrahim El-Kimry Effendi (JJ.); Abd-el-Salaam Zaky Effendi (State Rep.). STATE REPRESENTATIVE v. MAHMOUD YOUSEF ABUL-KHAIR AND OTHERS Appeal—Contravention classed as a misdemeanor. (C.Cr.Pr. arts 153. 175.) The provision of art. 153, C.Cr.Pr., applies to judgments pronounced by contraventional tribunals only. Hence, when an act originally classed as a misdemeanor is found by the correctional tribunal to amount to a contravention only, and sentence of fine not exceeding L.E. 1 is accordingly passed on the accused, the judgment is subject to appeal on the part of the accused under art. 175, C.Cr.Pr. Cf. Contra. Trib. App. Tanta, 2 May 1901 (O.B. III. No. 7.).

Résumé (Français)

TRIBUNAL DE TANTA (Jugement en appel) 6 AVRIL 1908. MM. Hassan Hosny Bey (Prés.): Iskandar Azir Effendi, Ibrahim El-Kimry Effendi (JJ.): Abd-el-Salaam Zaky Effendi (M.P.). MINISTÈRE PUBLIC contre MAHMOUD YOUSEF ABUL KHAIRE ET CONSORTS Appel — Contravention qualifiée délit. (C.I.C. arts 153, 175.) L'art. 153 C.I.C. ne concerne que les jugements rendus par le tribunal des contraventions. Dès lors lorsqu'une infraction primitivement qualifiée délit à été reconnue par le tribunal correctionnel comme ne constituant qu'une contravention, et que ce tribunal n'a, en conséquence, condamné le prévenu qu'à une amende ne dépassant pas une livre, le jugement est susceptible d'appel de la part du prévenu, conformément à l'art. 175 C.I.C. Cf. en sens contraire Trib. App. Tanta. 2 mai 1901 (O.B. III No. 7).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 320
صفحة 318
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٣١٨–٣٢٠ من أصل المجلد المطبوع سنة 1908

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا