شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة التاسعة/حكم
حكم ص ٣١٨–٣٢٠

الاستئناف — المخالفة الموصوفة بصفة جنحة

المحكمة
محكمة طنطا الابتدائية — بجلسة الجنح المستأنفة
التاريخ
حكم استئنافى رقيم ٦ ابريل سنة ١٩٠٨
المواد
(المادتان ١٥٣ و ١٧٥ من قانون تحقيق الجنايات)

المبادئ المستخلصة

المادة ١٥٣ من قانون تحقيق الجنايات لاتنطبق الا على الاحكام الصادرة من محكمة المخالفات أما اذا كان الفعل سبق وصفه بصفة جنحة وتقدم بهـذا الوصف لمحكمة الجنح فاعتبرت الواقعة مخالفة ولم تحكم على المتهم الا بغـرامة لاتتجاوز جنيها مصريا فيجوز للمتهم المحكوم عليه اسـتئناف هذا الحكم طبقا للمادة ١٧٥ من قانون تحقيق الجنايات راجع الحكم المخالف لذلك الصادر مـن محكمة طنطا الاستئنافى الرقيم ٢ مايو سنة ١٩٠١ (المجموعة الرسمية سنة ٣ عدد ٧)

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 320
صفحة 318

صور الصفحات ٣١٨–٣٢٠ من أصل المجلد المطبوع سنة 1908

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا