حكم ص ٣١٨–٣٢٠
الاستئناف — المخالفة الموصوفة بصفة جنحة
- المحكمة
- محكمة طنطا الابتدائية — بجلسة الجنح المستأنفة
- التاريخ
- حكم استئنافى رقيم ٦ ابريل سنة ١٩٠٨
- المواد
- (المادتان ١٥٣ و ١٧٥ من قانون تحقيق الجنايات)
المبادئ المستخلصة
المادة ١٥٣ من قانون تحقيق الجنايات لاتنطبق الا على الاحكام الصادرة من محكمة المخالفات أما اذا كان الفعل سبق وصفه بصفة جنحة وتقدم بهـذا الوصف لمحكمة الجنح فاعتبرت الواقعة مخالفة ولم تحكم على المتهم الا بغـرامة لاتتجاوز جنيها مصريا فيجوز للمتهم المحكوم عليه اسـتئناف هذا الحكم طبقا للمادة ١٧٥ من قانون تحقيق الجنايات راجع الحكم المخالف لذلك الصادر مـن محكمة طنطا الاستئنافى الرقيم ٢ مايو سنة ١٩٠١ (المجموعة الرسمية سنة ٣ عدد ٧)
صور الصفحات ٣١٨–٣٢٠ من أصل المجلد المطبوع سنة 1908

