حكم ص ٣١٧–٣١٨
الزنا — التنازل عن الدعوى — الشريك
- المحكمة
- محكمة طنطا الابتدائية — جلسة الجنح المستأنفة
- التاريخ
- حكم استئنافى رقيم ٢٤ فبراير سنة ١٩٠٨
- المواد
- ( المادتان ٢٣٦ و ٢٣٧ من قانون العقوبات )
المبادئ المستخلصة
اذا أوقفت دعوى الزنا المقامة على الزوجة بناء على أن زوجها رضى معاشرتها له فهذا الايقاف يستفيد منه الشريك فى جريمة الزنا راجع حكم محكمة أبو تيج الجزئية الرقيم ٢ ابريل سنة ١٩٠٥ (المجموعة الرسمية سنة ٦ عدد ٨٣)
صور الصفحات ٣١٧–٣١٨ من أصل المجلد المطبوع سنة 1908

