شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة التاسعة/حكم
حكم ص ٣١٥–٣١٧

الادعاء بحق مدنى — الميعاد — الاستئناف

المحكمة
محكمة طنطا الابتدائية — جلسة الجنح المستأنفة
التاريخ
حكم استئنافى رقيم ٢٣ فبراير سنة ١٩٠٨
المواد
(المادة ٥٤ من قانون تحقيق الجنايات)

المبادئ المستخلصة

لايجوز لمن يدعى حصول ضرر له من جريمة ما أن يقيم نفسه مدعيا بحقوق مدنية أثناء نظر الدعوى استئنافيا

Summary (English)

TRIBUNAL OF TANTA (Judgment on appeal) 23 FEBRUARY 1908. MM. Boghos Agopian (Pres.); Ahmad Zaky Abul So'oud Effendi, Mahmoud Aly Sorour Effendi (JJ.); Ahmad Hugazy Effendi (State Rep.). STATE REPRESENTATIVE v. EL-SAYED AHMAD EL-NIMR AND OTHERS Claim as civil claimant—Time for institution—Appeal. (C.Cr.Pr. art. 54.) The person who alleges himself wronged by the commission of an offence cannot institute a claim as civil claimant on the hearing of an appeal in a prosecution.

Résumé (Français)

TRIBUNAL DE TANTA (Jugement en appel) 23 FÉVRIER 1908. MM. Boghos Agopian (Prés.); Ahmed Zaky Abul So'oud Effendi, Mahmoud Aly Sorour Effendi (JJ.); Ahmed Hugazy Effendi (M.P.) MINISTÈRE PUBLIC contre EL-SAYED AHMED EL-NIMR ET CONSORTS Constitution de partie civile — Délai — Appel. (C.I.C. art. 54). La personne qui se prétend lésée par une infraction ne peut pas se constituer partie civile au cours de l'instance d'appel.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 317
صفحة 315
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٣١٥–٣١٧ من أصل المجلد المطبوع سنة 1908

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا