حكم ص ٣١٥–٣١٧
الادعاء بحق مدنى — الميعاد — الاستئناف
- المحكمة
- محكمة طنطا الابتدائية — جلسة الجنح المستأنفة
- التاريخ
- حكم استئنافى رقيم ٢٣ فبراير سنة ١٩٠٨
- المواد
- (المادة ٥٤ من قانون تحقيق الجنايات)
المبادئ المستخلصة
لايجوز لمن يدعى حصول ضرر له من جريمة ما أن يقيم نفسه مدعيا بحقوق مدنية أثناء نظر الدعوى استئنافيا
صور الصفحات ٣١٥–٣١٧ من أصل المجلد المطبوع سنة 1908

