حكم ص ٣١٤–٣١٥
الادعاء بالتزوير — وقائع اكتشفت أثناء مأمورية أهل الخبرة — أدلة التزوير
- المحكمة
- محكمة الزقازيق الابتدائية — الجلسة المدنية والتجارية (هيئة ابتدائية كلية)
- التاريخ
- حكم رقيم ١١ يناير سنة ١٩٠٨
- المواد
- ( المادة ٢٨٤ من قانون المرافعات )
المبادئ المستخلصة
لايجوز للمحكمة أن تقبل كدليل من أدلة التزوير واقعة ظهرت أثناء أعمال الخبير الذى عينته فى قضية الادعاء بالتزوير بالتطبيق للمادة ٢٨٤ من قانون المرافعات ولا يجوز أيضا لمدعى التزوير أن يحفظ لنفسه الحق فى رفع دعوى تزوير جديدة بناء على الادلة التى ظهرت بالكيفية المذكورة راجع حكم محكمة نانسى بفرنسا الرقيم ٢٤ يوليو سنة ١٨٣٣ (داللوز المطول دعوى التزوير الفرعية نمرة ١٩٩ – ١)
صور الصفحات ٣١٤–٣١٥ من أصل المجلد المطبوع سنة 1908

