شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة التاسعة/حكم
حكم ص ٣١٤–٣١٥

الادعاء بالتزوير — وقائع اكتشفت أثناء مأمورية أهل الخبرة — أدلة التزوير

المحكمة
محكمة الزقازيق الابتدائية — الجلسة المدنية والتجارية (هيئة ابتدائية كلية)
التاريخ
حكم رقيم ١١ يناير سنة ١٩٠٨
المواد
( المادة ٢٨٤ من قانون المرافعات )

المبادئ المستخلصة

لايجوز للمحكمة أن تقبل كدليل من أدلة التزوير واقعة ظهرت أثناء أعمال الخبير الذى عينته فى قضية الادعاء بالتزوير بالتطبيق للمادة ٢٨٤ من قانون المرافعات ولا يجوز أيضا لمدعى التزوير أن يحفظ لنفسه الحق فى رفع دعوى تزوير جديدة بناء على الادلة التى ظهرت بالكيفية المذكورة راجع حكم محكمة نانسى بفرنسا الرقيم ٢٤ يوليو سنة ١٨٣٣ (داللوز المطول دعوى التزوير الفرعية نمرة ١٩٩ – ١)

Summary (English)

TRIBUNAL OF ZAGAZIG 11 JANUARY 1908. MM. Ahmad Hamdy Bey (Pres.); Mustapha Kamel-El-Khouly Effendi, Abd-el-Hamid Ibrahim Effendi (JJ.). HAFEZ AHMAD EFFENDI v. FARGANY MUHAMMAD ABDALLAH Improbation—Facts discovered in experts' proceedings—Ground of improbation. (C.C.C.Pr. art. 284.) The court cannot admit a fact discovered in the course of expert's proceedings ordered under art. 284, C.C.C.Pr., as a ground of improbation in the improbation action. Nor can the party be permitted to reserve the right to improbate a second time on grounds thus discovered. Cf. Nancy. 24 July 1833 (Dalloz J. G. Faux incident 199—4.).

Résumé (Français)

TRIBUNAL DE ZAGAZIG 11 JANVIER 1908. MM. Ahmed Hamdy Bey (Prés.); Moustapha Kamel El-Khouly Effendi, Abd-el-Hamid Ibrahim Effendi (JJ.). HAFEZ AHMED EFFENDI contre FARGANY MOHAMED ABDALLAH Inscription de faux — Fait découvert au cours d'une expertise — Moyen de faux. (C.P.C.C. art. 284). Un tribunal ne peut pas admettre comme moyen de faux un fait découvert au cours d'une expertise ordonnée en vertu de l'art. 284 C.P.C.C. dans une instance en inscription de faux. La partie ne peut pas non plus se réserver le droit de recourir à une nouvelle inscription de faux en se basant sur des moyens ainsi découverts. Cf. Nancy. 24 juillet 1833 (D.J.G. 199, 1°).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 315
صفحة 314
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٣١٤–٣١٥ من أصل المجلد المطبوع سنة 1908

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا