شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة التاسعة/حكم
حكم ص ٣١٢–٣١٤

الاستئناف — الاشكال فى التنفيذ — الحكم الانتهائى

المحكمة
محكمة الاستئناف — الدائرة المدنية والتجارية (محكمة استئناف مصر الاهلية)
التاريخ
حكم رقيم ١٥ يونيه سنة ١٩٠٧
المواد
(المادة ٣٨٦ من قانون المرافعات)

المبادئ المستخلصة

اذا رفعت دعوى الاشكال فى التنفيذ أمام المحكمة التى أصدرت الحكم طبقا للمادة ٣٨٦ مرافعات فالحكم الذى يصدر فيها لا يجوز استئنافه راجع حكم محكمة الاستئناف ٢٣ يناير سنة ١٩٠٦ (المجموعة الرسمية سنة سابعة عدد ٧٣)

Summary (English)

COURT OF APPEAL 15 JUNE 1907. MM. Kasim Amin Bey (Pres.); Royle, Abd-el-Khalek Sarwat Bey (JJ.). IBRAHIM MIKHAEL EFFENDI v. MUHAMMAD ABD-EL-RAHIM AND OTHERS Appeal—Difficulties in execution—Final decision. (C.C.C.Pr. art. 386). No appeal lies from the decision of a Court on difficulties with reference to the execution of a judgment pronounced by itself which have been referred to it under art. 386, C.C.C.Pr. Cf. App. 23 January 1906 (O.B. VII, No. 73).

Résumé (Français)

COUR D'APPEL 15 JUIN 1907. MM. Kasim Amin Bey (Prés.); Royle, Abd-el-Khalek Sarwat Bey (CC.). IBRAHIM MIKHAEL EFFENDI contre MOHAMED ABD-EL-RAHIM ET CONSORTS Appel — Difficultés d'exécution — Jugement définitif. (C.P.C.C. art. 386). Il n'y a pas d'appel contre le jugement statuant sur des difficultés d'exécution lorsque la contestation est portée, par application de l'art. 386 C.P.C.C., devant le tribunal qui a rendu le jugement. Cf. App. 23 janvier 1906 (O.B. VII. No. 73).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 314
صفحة 312
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٣١٢–٣١٤ من أصل المجلد المطبوع سنة 1908

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا