حكم ص ٣١٢–٣١٤
الاستئناف — الاشكال فى التنفيذ — الحكم الانتهائى
- المحكمة
- محكمة الاستئناف — الدائرة المدنية والتجارية (محكمة استئناف مصر الاهلية)
- التاريخ
- حكم رقيم ١٥ يونيه سنة ١٩٠٧
- المواد
- (المادة ٣٨٦ من قانون المرافعات)
المبادئ المستخلصة
اذا رفعت دعوى الاشكال فى التنفيذ أمام المحكمة التى أصدرت الحكم طبقا للمادة ٣٨٦ مرافعات فالحكم الذى يصدر فيها لا يجوز استئنافه راجع حكم محكمة الاستئناف ٢٣ يناير سنة ١٩٠٦ (المجموعة الرسمية سنة سابعة عدد ٧٣)
صور الصفحات ٣١٢–٣١٤ من أصل المجلد المطبوع سنة 1908

