حكم ص ٣٠٧–٣١٢
(١) الوقف — الاجارة — أجر المثل — التواطؤ / (٢) الوقف — الحساب — الترميمات — عدم لزومها
- المحكمة
- محكمة الاستئناف — الدائرة المدنية والتجارية (محكمة استئناف مصر الاهلية)
- التاريخ
- حكمان رقيمان ٤ يونية سنة ١٩٠٧
المبادئ المستخلصة
(١) لا يجوز لاحد المستحقين فى الوقف أن يطلب فسخ عقد ايجار باشره ناظر الوقف مدعيا أن الاجرة أقل من أجر المثل الا اذا أثبت وجود تواطؤ بين الناظر والمستأجر لاغتيال حقوق المستحقين (٢) اذا طلب أحد المستحقين دفع مبالغ ظهر من حسابات الناظر أنها صرفت فى ترميم أعيان الوقف فيجب عليه أن يثبت أن هذه المصروفات كانت باهظة بالنسبة للمدة التى صرفت فيها ويجب عليه كذلك أن يبين أقلام الحساب التى يدعى أنها غير صحيحة
صور الصفحات ٣٠٧–٣١٢ من أصل المجلد المطبوع سنة 1908

