حكم ص ٣٠٥–٣٠٧
حكم تحضيرى — استجواب الخصم عن الوقائع المتعلقة بالدعوى المقامة
- المحكمة
- محكمة الاستئناف — الدائرة المدنية والتجارية (محكمة استئناف مصر الاهلية)
- التاريخ
- حكم رقيم ١٤ ابريل سنة ١٩٠٧
- المواد
- (المواد ١٥٣ و٣٦٠ و ٣٦١ من قانون المرافعات)
المبادئ المستخلصة
الحكم الذى يأمر بالاستجواب عن الوقائع المتعلقة بالدعوى المقامة حكم تحضيرى لاتمهيدى ولذلك لا يجوز استئنافه الا عند استئناف الحكم الصادر فى أصل الدعوى راجع حكم محكمة تولوز بفرنسا الرقيم ٣١ ديسمبر سنة ١٨٧٤ (دالوز الدورى سنة ١٨٧٥ : ٢ : ٥١)
صور الصفحات ٣٠٥–٣٠٧ من أصل المجلد المطبوع سنة 1908

