شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة التاسعة/حكم
حكم ص ٣٠٥–٣٠٧

حكم تحضيرى — استجواب الخصم عن الوقائع المتعلقة بالدعوى المقامة

المحكمة
محكمة الاستئناف — الدائرة المدنية والتجارية (محكمة استئناف مصر الاهلية)
التاريخ
حكم رقيم ١٤ ابريل سنة ١٩٠٧
المواد
(المواد ١٥٣ و٣٦٠ و ٣٦١ من قانون المرافعات)

المبادئ المستخلصة

الحكم الذى يأمر بالاستجواب عن الوقائع المتعلقة بالدعوى المقامة حكم تحضيرى لاتمهيدى ولذلك لا يجوز استئنافه الا عند استئناف الحكم الصادر فى أصل الدعوى راجع حكم محكمة تولوز بفرنسا الرقيم ٣١ ديسمبر سنة ١٨٧٤ (دالوز الدورى سنة ١٨٧٥ : ٢ : ٥١)

Summary (English)

COURT OF APPEAL 14 APRIL 1907 MM. Kasim Amin Bey (Pres.); Royle, Abd-el-Khalek Sarwat Bey (JJ.). ALY ABDALLAH EFFENDI v. MUHAMMAD EL-SAYED BEY AND ANOTHER Preparatory judgment—Administration of interrogatories. (C.C.C.Pr. arts 153, 360, 361). An order for the administration of interrogatories to one of the parties in an action is a preparatory and not an interlocutory order. It cannot therefore be appealed from except in conjunction with an appeal against the principal judgment. Cf. Toulouse, 31 Déc. 1874 (D.P. 1875, 2, 51.)

Résumé (Français)

COUR D'APPEL 14 AVRIL 1907. MM. Kasim Amin Bey (Prés.); Royle, Abd-el-Khalek Sarwat Bey (CC.); ALY ABDALLAH EFFENDI contre MOHAMED EL-SAYED BEY ET UN AUTRE Jugement préparatoire—Interrogatoire sur faits et articles. (C.P.O.C. arts. 153, 360, 361). Un jugement ordonnant un interrogatoire sur faits et articles est un jugement préparatoire et non interlocutoire. Il ne peut par conséquent, être frappé d'appel que simultanément avec l'appel contre le jugement principal. Cf. Toulouse, 31 déc. 1874 (D.P. 1875, 2, 51).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 307
صفحة 305
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٣٠٥–٣٠٧ من أصل المجلد المطبوع سنة 1908

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا