شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة التاسعة/حكم
حكم ص ٣٠٣–٣٠٥

التماس اعادة النظر — التناقض — الحيثيات — نتيجة الحكم

المحكمة
محكمة الاستئناف — الدائرة المدنية والتجارية (محكمة استئناف مصر الاهلية)
التاريخ
حكم رقيم ١٠ ابريل سنة ١٩٠٧
المواد
(راجع المادة ٣٧٢ من قانون المرافعات)

المبادئ المستخلصة

اذا وجد تناقض فى أسباب حكم أو تناقض بين أسبابه ومنطوقه فلا يكفى هذا التناقض لقبول التماس اعادة النظر فى الحكم طبقا للفقرة السادسة من المادة ٣٧٢ من قانون المرافعات حتى اذا وجد التناقض فى نفس منطوق الحكم فلا يكون ذلك سببا فى الغائه الا اذا كان هذا التناقض لا يمكن معه تنفيذ الحكم راجع حكم محكمة الاستئناف الرقيم ٢٥ مارس سنة ١٩٠٦ (المجموعة الرسمية سنة ٨ عدد ١)

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 305
صفحة 303

صور الصفحات ٣٠٣–٣٠٥ من أصل المجلد المطبوع سنة 1908

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا