حكم ص ٣٠٣–٣٠٥
التماس اعادة النظر — التناقض — الحيثيات — نتيجة الحكم
- المحكمة
- محكمة الاستئناف — الدائرة المدنية والتجارية (محكمة استئناف مصر الاهلية)
- التاريخ
- حكم رقيم ١٠ ابريل سنة ١٩٠٧
- المواد
- (راجع المادة ٣٧٢ من قانون المرافعات)
المبادئ المستخلصة
اذا وجد تناقض فى أسباب حكم أو تناقض بين أسبابه ومنطوقه فلا يكفى هذا التناقض لقبول التماس اعادة النظر فى الحكم طبقا للفقرة السادسة من المادة ٣٧٢ من قانون المرافعات حتى اذا وجد التناقض فى نفس منطوق الحكم فلا يكون ذلك سببا فى الغائه الا اذا كان هذا التناقض لا يمكن معه تنفيذ الحكم راجع حكم محكمة الاستئناف الرقيم ٢٥ مارس سنة ١٩٠٦ (المجموعة الرسمية سنة ٨ عدد ١)
صور الصفحات ٣٠٣–٣٠٥ من أصل المجلد المطبوع سنة 1908

