حكم ص ٢٩٧–٣٠٣
(١) القذف — الجرائد — أصحابها — الوقائع التى يسندها الغير / (٢) القذف — الجرائد — أصحابها — النشر / (٣) العمل الغير جائز قانونا من نفسه — سوء القصد — الاثبات
- المحكمة
- محكمة النقض والابرام
- التاريخ
- حكم رقيم ٢٨ مارس سنة ١٩٠٨
- المواد
- (المادتان ٢٦١ و ٢٦٢ من قانون العقوبات)
المبادئ المستخلصة
(١) صاحب الجريدة الذى رفعت عليه دعوى قذف لايجوز له أن يتمسك بأن الخبر الذى نشره فى جريدته وصل الى علمه من شخص آخر (٢) صاحب الجريدة اذا نشر خبرا وهو يعلم أنه يشتمل على قذف يكون مسئولا جنائيا بصفة فاعل أصلى فى جريمة القذف مع الشخص الذى حرر الخبر المذكور (٣) كل أمر مخالف بذاته للقانون مثل نشر واقعة قذف فى حق الغير يعتبر عملا وقانونا كأنه قد عمل بسوء النية اضرارا بالمجنى عليه أى بقصد أن يكون من ورائه نتائجه المنتظرة وليس من الضرورى اذا فى مثل هذه الدعاوى اثبات وجود سوء النية فعلا * * راجع حكم المحاكم الانكليزية الصادر من القاضى تندردن فقضية فيشر ضد كليمنت (10 B. & C. 472)
صور الصفحات ٢٩٧–٣٠٣ من أصل المجلد المطبوع سنة 1908

