حكم ص ٢٨٤–٢٩٧
المعارضة — قبول الحكم
- المحكمة
- محكمة منيا القمح الجزئية — بالجلسة المدنية
- التاريخ
- حكم رقيم ٢٩ مايو سنة ١٩٠٧
- المواد
- (المواد ٤٠ و ١١٩ و ٣٣١ من قانون المرافعات)
المبادئ المستخلصة
يجب الغاء الحكم الغيابى اذا كان صدوره قبل التاريخ المحدد فى ورقة تكليف المدعى عليه بالحضور واذا تنفذ بعض هذا الحكم خوفا من توقيع الحجز فلا يعد ذلك قبولا للحكم المذكور راجع حكم محكمة الاستئناف المختلطة الرقيم ٢٠ مايو سنة ١٩٠٣ (مجلة القوانين والاحكام سنة ١٥ عدد ٣٠٨)
صور الصفحات ٢٨٤–٢٩٧ من أصل المجلد المطبوع سنة 1908

