شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة التاسعة/حكم
حكم ص ٢٨٤–٢٨٦

المعارضة — قبول الحكم

المحكمة
محكمة منيا القمح الجزئية — بالجلسة المدنية
التاريخ
حكم رقيم ٢٩ مايو سنة ١٩٠٧
المواد
(المواد ٤٠ و ١١٩ و ٣٣١ من قانون المرافعات)

المبادئ المستخلصة

يجب الغاء الحكم الغيابى اذا كان صدوره قبل التاريخ المحدد فى ورقة تكليف المدعى عليه بالحضور واذا تنفذ بعض هذا الحكم خوفا من توقيع الحجز فلا يعد ذلك قبولا للحكم المذكور راجع حكم محكمة الاستئناف المختلطة الرقيم ٢٠ مايو سنة ١٩٠٣ (مجلة القوانين والاحكام سنة ١٥ عدد ٣٠٨)

Summary (English)

SUMMARY TRIBUNAL OF MINIA-EL-KAMH 29 MAY 1907 M. Zaky Barzy Effendi (J.). MIKHAEL GIRGIS v. IBRAHIM MUHAMMAD KHALIL Opposition—Acquiescence in judgment. (C.C.C.Pr. arts. 15, 119, 331.) A judgment by default will be set aside on opposition if it was pronounced before the date on which the defendant was summoned to appear. The fact that, in order to avoid seizure, he partly satisfied the judgment does not constitute acquiescence therein. Cf. Mixed Court of Appeal, 20 May 1903 (B.L.J. XV, 308.)

Résumé (Français)

TRIBUNAL DE JUSTICE SOMMAIRE DE MINIA EL-KAMH 29 MAI 1907. M. Zaky Barzy Effendi (J.). MIKHAËL GIRGIS contre IBRAHIM MOHAMED KHALIL Opposition — Acquiescement au jugement. (C.Pr.C.C. arts. 40, 119, 331). Un jugement par défaut doit être annulé s'il a été prononcé avant la date fixée par la citation pour la comparution du défendeur. L'exécution partielle du jugement par défaut en vue d'éviter une saisie ne constitue pas un acquiescement au susdit jugement. Cf. Cour d'appel mixte, 20 mai 1903 (B.L.J. XV, 308).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 286
صفحة 284
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٢٨٤–٢٨٦ من أصل المجلد المطبوع سنة 1908

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا