شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة التاسعة/قرار
قرار ص ٢٨٢–٢٨٤

قاضى الاحالة — الحبس الاحتياطى — المعارضة

المحكمة
محكمة مصر الابتدائية — قاضى الاحالة
التاريخ
أمر قاضى الاحالة الرقيم ١٥ فبراير سنة ١٩٠٨
المواد
(المادة ١٦ من قانون محاكم الجنايات عدد ٤ سنة ١٩٠٥ والمادة ٣٨ من قانون تحقيق الجنايات)

المبادئ المستخلصة

المادة ١٦ من قانون تشكيل محاكم الجنايات (عدد ٤ سنة ١٩٠٤) التى بمقتضاها يكون قاضى الاحالة مختصا دون غيره بالحكم فى الحبس الاحتياطى بمجرد تقديم القضية اليه لا تخول له حق الفصل فى المعارضة التى عملت بالتطبيق للمادة ٣٨ من قانون تحقيق الجنايات اذا كانت هذه المعارضة عملت قبل تقديم القضية اليه

Summary (English)

TRIBUNAL OF CAIRO (Order of Committing Magistrate). 15 FEBRUARY 1908 M. Megalos Caloyanni (J.). STATE REPRESENTATIVE v. ABBOUD AHMAD GHITAS Committing Magistrate—Preventive arrest—Opposition (Law as to Assize Courts, No. 4, 1905, art. 16 : C.Cr.Pr. art. 38.) The provision of art. 16, Assize Court Law, (No. 4, 1905) whereby the Committing Magistrate, is, as soon as he has cognisance of a case, exclusively competent to decide as to preventive arrest, does not empower him to adjudicate upon the opposition to a warrant of arrest made under art. 38 C.Cr.Pr. before the case was brought before him.

Résumé (Français)

TRIBUNAL DU CAIRE (Ordonnance du Juge de renvoi). 15 FÉVRIER 1908 M. Mégalos Caloyanni (J.). MINISTÈRE PUBLIC contre ABOUD AHMED GHITAS Juge de renvoi — Détention préventive — Opposition. (Loi sur les Cours d'assises, art. 16 ; C.I.C. art. 38). La disposition de l'art. 16 de la loi sur les Cours d'assises (N° 4, 1905), d'après laquelle le Juge de renvoi, dès qu'il est saisi d'une affaire, est seul compétent pour statuer sur la détention préventive, ne lui donne pas le pouvoir de juger l'opposition contre un mandat d'arrêt fait en vertu de l'art. 38 C.I.C. avant que l'affaire ne lui fût déférée.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 284
صفحة 282
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٢٨٢–٢٨٤ من أصل المجلد المطبوع سنة 1908

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا