قرار ص ٢٨٢–٢٨٤
قاضى الاحالة — الحبس الاحتياطى — المعارضة
- المحكمة
- محكمة مصر الابتدائية — قاضى الاحالة
- التاريخ
- أمر قاضى الاحالة الرقيم ١٥ فبراير سنة ١٩٠٨
- المواد
- (المادة ١٦ من قانون محاكم الجنايات عدد ٤ سنة ١٩٠٥ والمادة ٣٨ من قانون تحقيق الجنايات)
المبادئ المستخلصة
المادة ١٦ من قانون تشكيل محاكم الجنايات (عدد ٤ سنة ١٩٠٤) التى بمقتضاها يكون قاضى الاحالة مختصا دون غيره بالحكم فى الحبس الاحتياطى بمجرد تقديم القضية اليه لا تخول له حق الفصل فى المعارضة التى عملت بالتطبيق للمادة ٣٨ من قانون تحقيق الجنايات اذا كانت هذه المعارضة عملت قبل تقديم القضية اليه
صور الصفحات ٢٨٢–٢٨٤ من أصل المجلد المطبوع سنة 1908

