حكم ص ٢٨٠–٢٨٢
نزع ملكية العقار — التنبيه بالوفاء — المعارضة — مفعولها
- المحكمة
- محكمة الزقازيق الابتدائية — بالجلسة المدنية الكلية
- التاريخ
- حكم رقيم ٨ فبراير سنة ١٩٠٨
- المواد
- (المادتان ٥٤٠ و ٥٤٨ من قانون المرافعات)
المبادئ المستخلصة
المعارضة فى التنبيه التى عملت بالتطبيق للمادة ٥٤٨ من قانون المرافعات توقف الى أن ينتهى الفصل فيها سريان المدة التى يجب بمضيها ابطال فعل التسجيل عملا بالمادة ٥٤٠ مرافعات
صور الصفحات ٢٨٠–٢٨٢ من أصل المجلد المطبوع سنة 1908

