حكم ص ٢٧٨–٢٨٠
الغش فى جنس البضاعة المبيعة — الصفات الضرورية — أنتيكة
- المحكمة
- محكمة قنا الابتدائية — بمجلسة استئناف الجنح
- التاريخ
- حكم استئنافى رقيم ٢٦ مارس سنة ١٩٠٨
- المواد
- (المادة ٣٠٢ من قانون العقوبات)
المبادئ المستخلصة
الغش الواقع من البائع على المشترى فيما يختص بجنس البضاعة المعاقب عليه بمقتضى المادة ٣٠٢ من قانون العقوبات يدخل تحته الغش فيما يتعلق بالاوصاف الاساسية للشئ كما اذا بيع تمثال حديث باسم تمثال قديم وليس هو قاصرا على حدوث الغش فى مادة البضاعة كما اذا بيع نحاس أصفر باسم ذهب
صور الصفحات ٢٧٨–٢٨٠ من أصل المجلد المطبوع سنة 1908

