حكم ص ٢٧٦–٢٧٨
القانون السابق على قانون العقوبات — ضم عقوبتى الحبس والغرامة — اضافة عقوبة الغرامة الاختيارية
- المحكمة
- محكمة الاسكندرية الابتدائية — بمجلسة الجنح والمخالفات المستأنفة
- التاريخ
- حكم استئنافى رقيم ١٧ مارس سنة ١٩٠٨
- المواد
- (المادة ٢ من الامر العالى الصادر بتنفيذ قانون العقوبات (قانون عدد ٣ سنة ١٩٠٤) والمادتان ١٢٩ و ١٣١ من قانون القرعة العسكرية الرقيم ٤ نوفبر سنة ١٩٠٢)
المبادئ المستخلصة
بمقتضى المادة الثانية من الامر العالى الصادر بتنفيذ أحكام قانون العقوبات (قانون عدد ٣ سنة ١٩٠٤) يجوز للقاضى أن يحكم بالحبس أو بالغرامة ولو كان القانون السابق يحتم الحكم بهاتين العقوبتين معا فمن باب أولى يمكن تطبيق هذه المادة فى حالة ما اذا كانت اضافة الغرامة الى الحبس أمرا اختياريا كما فى حالة المادة ١٣١ من قانون القرعة العسكرية
صور الصفحات ٢٧٦–٢٧٨ من أصل المجلد المطبوع سنة 1908

