شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة التاسعة/حكم
حكم ص ٢٧٦–٢٧٨

القانون السابق على قانون العقوبات — ضم عقوبتى الحبس والغرامة — اضافة عقوبة الغرامة الاختيارية

المحكمة
محكمة الاسكندرية الابتدائية — بمجلسة الجنح والمخالفات المستأنفة
التاريخ
حكم استئنافى رقيم ١٧ مارس سنة ١٩٠٨
المواد
(المادة ٢ من الامر العالى الصادر بتنفيذ قانون العقوبات (قانون عدد ٣ سنة ١٩٠٤) والمادتان ١٢٩ و ١٣١ من قانون القرعة العسكرية الرقيم ٤ نوفبر سنة ١٩٠٢)

المبادئ المستخلصة

بمقتضى المادة الثانية من الامر العالى الصادر بتنفيذ أحكام قانون العقوبات (قانون عدد ٣ سنة ١٩٠٤) يجوز للقاضى أن يحكم بالحبس أو بالغرامة ولو كان القانون السابق يحتم الحكم بهاتين العقوبتين معا فمن باب أولى يمكن تطبيق هذه المادة فى حالة ما اذا كانت اضافة الغرامة الى الحبس أمرا اختياريا كما فى حالة المادة ١٣١ من قانون القرعة العسكرية

Summary (English)

TRIBUNAL OF ALEXANDRIA (Judgment on appeal) 17 MARCH 1908 MM. Percival (Pres.); Khalil Kamaal Bey, Hassan Sadik Rashid Effendi (JJ.); Abd-el-Rahman Aly Bey (State Rep.). STATE REPRESENTATIVE v. ABD-EL-SALAAM AHMAD Law prior to Penal Code—Cumulation of imprisonment and fine—Optional addition of fine. (Law promulgating Penal Code, (No. 3, 1904) art. 2; Recruiting Law of 4th November 1902, arts 129, 131.) Art. 2 of the Decree of Promulgation of the Penal Code (Law No. 3, 1904) which empowers the judge, in a case where a law prior to the Penal Code cumulates fine and imprisonment, to impose one of these penalties only, applies a fortiori to a case (such as art. 131 of the Recruiting Law) where the imposition of a fine in addition to imprisonment is optional.

Résumé (Français)

TRIBUNAL D'ALEXANDRIE (Jugement en appel) 17 MARS 1908. MM. Percival (Prés.); Khalil Kamaal Bey, Hassan Sadik Rachid Effendi (JJ.); Abd-el-Rahman Aly Bey (M.P.) MINISTÈRE PUBLIC contre ABD-EL-SALAAM AHMED Loi antérieure au Code pénal — Cumul de l'emprisonnement et de l'amende — Addition facultative de l'amende. (Loi promulguant le Code pénal (N° 3. 1904) art. 2. — Loi sur le recrutement militaire du 4 novembre 1902, art. 129, 131). L'article 2 du décret promulguant le Code pénal (Loi N° 3, 1904) qui donne au juge la faculté de prononcer la peine de l'emprisonnement ou de l'amende alors que la loi antérieure impose l'obligation de prononcer cumulativement les deux peines, s'applique a fortiori au cas où l'addition d'une amende à l'emprisonnement était facultative, tel que dans le cas de l'article 131 de la loi sur le recrutement militaire.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 278
صفحة 276
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٢٧٦–٢٧٨ من أصل المجلد المطبوع سنة 1908

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا