حكم ص ٢٧٥–٢٧٦
الاستئناف — قبوله — القيمة — زيادة الطلب
- المحكمة
- محكمة مصر الابتدائية — بجلستها المدنية والتجارية المنعقدة بهيئة استئنافية
- التاريخ
- حكم استئنافى رقيم ٢٥ فبراير سنة ١٩٠٨
- المواد
- (المادة ٣٤٩ من قانون المرافعات)
المبادئ المستخلصة
لا يمكن جعل الدعوى قابلة للاستئناف بزيادة القيمة المطلوبة فى عريضة الاستئناف راجع حكم محكمة الاستئناف المختلطة الرقيم ١٨ يونيه سنة ١٨٩٦ (مجلة القوانين والاحكام للمحاكم المختلطة سنة ثانية عدد ٣٠٤)
صور الصفحات ٢٧٥–٢٧٦ من أصل المجلد المطبوع سنة 1908

