حكم ص ٢٧٣–٢٧٥
المحكمة المركزية — الحكم — اسم أحد رجال الضبطية القضائية القائم بأعمال النيابة العمومية
- المحكمة
- محكمة قنا الابتدائية — بجلسة استئناف الجنح
- التاريخ
- حكم استئنافى رقيم ٦ فبراير سنة ١٩٠٨
- المواد
- (المادة ٥ من قانون محاكم المراكز (عدد ٨ سنة ١٩٠٤))
المبادئ المستخلصة
الحكم الصادر بعقوبة من محكمة مركزية يجب أن يكون مشتملا على اسم مأمور الضبطية القضائية المنتدب للقيام بأعمال النيابة العمومية كنص المادة ٥ من قانون محاكم المراكز والا كان العمل لاغيا
صور الصفحات ٢٧٣–٢٧٥ من أصل المجلد المطبوع سنة 1908

