شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة التاسعة/حكم
حكم ص ٢٧٣–٢٧٥

المحكمة المركزية — الحكم — اسم أحد رجال الضبطية القضائية القائم بأعمال النيابة العمومية

المحكمة
محكمة قنا الابتدائية — بجلسة استئناف الجنح
التاريخ
حكم استئنافى رقيم ٦ فبراير سنة ١٩٠٨
المواد
(المادة ٥ من قانون محاكم المراكز (عدد ٨ سنة ١٩٠٤))

المبادئ المستخلصة

الحكم الصادر بعقوبة من محكمة مركزية يجب أن يكون مشتملا على اسم مأمور الضبطية القضائية المنتدب للقيام بأعمال النيابة العمومية كنص المادة ٥ من قانون محاكم المراكز والا كان العمل لاغيا

Summary (English)

TRIBUNAL OF KENA (Judgment on appeal). 6 FEBRUARY 1908. MM. Aly Sakeb Effendi (Pres.); Ibrahim Sarwat Effendi, Mustapha Muhammad Effendi (JJ.); El-Sayed Saleh Effendi (State Rep.). STATE REPRESENTATIVE v. ABD-EL-HALIM AHMAD Markaz Tribunal—Judgment—Name of specially empowered officer. (Law as to Markaz Tribunals (No. 8, 1904) art. 5.) The judgment of conviction of a Markaz Tribunal must contain, on pain of nullity, the name of the officer who, under art. 5 Markaz Tribunal Law (No. 8, 1904) exercised the powers of the State Representative in the prosecution.

Résumé (Français)

TRIBUNAL DE KÉNA (Jugement en appel). 6 FÉVRIER 1908. MM. Aly Saqeb Effendi (Prés.); Ibrahim Sarwat Effendi, Moustapha Mohamed Effendi (JJ.); El-Sayed Saleh Effendi (M.P.). MINISTÈRE PUBLIC contre ABD-EL-HALIM AHMED Tribunal de Markaz — Jugement — Nom de l'officier de police judiciaire exerçant les fonctions du Ministère public. (Loi sur les tribunaux de markaz (N° 8, 1904, art. 5.) Un jugement de condamnation rendu par un tribunal de markaz doit contenir, à peine de nullité, le nom de l'officier de police judiciaire qui, en vertu de l'article 5 de la loi sur les tribunaux de markaz, exerçait dans la poursuite les fonctions du Ministère public.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 275
صفحة 273
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٢٧٣–٢٧٥ من أصل المجلد المطبوع سنة 1908

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا