حكم ص ٢٧٢–٢٧٣
دعوى الدائن باسم المدين — حق الدائنين — طريق الاثبات
- المحكمة
- محكمة أسيوط الابتدائية — بالجلسة المدنية والتجارية المنعقدة بهيئة استئنافية
- التاريخ
- حكم استئنافى رقيم ٣٠ اكتوبر سنة ١٩٠٧
- المواد
- (المادة ١٤١ من القانون المدنى)
المبادئ المستخلصة
ليس للدائن الذى يقيم دعوى باسم مدينه حق أكثر مما للمدين نفسه فلا يسوغ للدائن أن يتبع طريقا من طرق الاثبات ما كان للمدين اتباعه راجع حكم محكمة الاستئناف المختلطة الرقيم ٢٦ نوفبر سنة ١٨٩١ (مجلة القوانين والاحكام للمحاكم المختلطة سنة رابعة عدد ٢٦)
صور الصفحات ٢٧٢–٢٧٣ من أصل المجلد المطبوع سنة 1908

