شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة التاسعة/حكم
حكم ص ٢٧٢–٢٧٣

دعوى الدائن باسم المدين — حق الدائنين — طريق الاثبات

المحكمة
محكمة أسيوط الابتدائية — بالجلسة المدنية والتجارية المنعقدة بهيئة استئنافية
التاريخ
حكم استئنافى رقيم ٣٠ اكتوبر سنة ١٩٠٧
المواد
(المادة ١٤١ من القانون المدنى)

المبادئ المستخلصة

ليس للدائن الذى يقيم دعوى باسم مدينه حق أكثر مما للمدين نفسه فلا يسوغ للدائن أن يتبع طريقا من طرق الاثبات ما كان للمدين اتباعه راجع حكم محكمة الاستئناف المختلطة الرقيم ٢٦ نوفبر سنة ١٨٩١ (مجلة القوانين والاحكام للمحاكم المختلطة سنة رابعة عدد ٢٦)

Summary (English)

TRIBUNAL OF ASSIOUT (Judgment on appeal.) 30 OCTOBER 1907. MM. Othman Ghaleb Bey (Pres.); Ibrahim Aref Effendi, Muhammad Sharmy Effendi (JJ.). SAAD MIKHAEL AND ANOTHER v. ABD-EL-MALLAK MIKHAEL Oblique action—Rights of creditor—Methods of proof. (C.C. art. 141.) A creditor exercising his debtor's right of action is in precisely the same position as the latter. If, therefore, the debtor could not have employed a particular method of proof, the creditor cannot do so. Cf. Mixed Court of Appeal 26 November 1891 (B.L.J. IV, 26.)

Résumé (Français)

TRIBUNAL D'ASSIOUT (Jugement en appel). 30 OCTOBRE 1907. MM. Osman Ghaleb Bey (Prés.); Ibrahim Aref Effendi, Mohamed Charmy Effendi (JJ.). SAAD MIKHAEL ET UN AUTRE contre ABD-EL-MALAK MIKHAEL Action publique—Droit des créanciers—Mode de preuve. (C.C. art. 141). Le créancier qui exerce les actions de son débiteur se trouve exactement dans la même situation que ce dernier; en conséquence, si le débiteur ne pouvait pas faire usage d'un mode de preuve déterminé, le créancier ne le pourra pas non plus. Cf. Cour d'appel mixte 26 novembre 1891 (B.L.J. IV, 26).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 273
صفحة 272
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٢٧٢–٢٧٣ من أصل المجلد المطبوع سنة 1908

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا