شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة التاسعة/حكم
حكم ص ٢٦٩–٢٧٢

لائحة معاشات سعيد باشا — الوارث الذكر — العاهة — الفقر

المحكمة
محكمة الاستئناف — الدائرة المدنية والتجارية المشكلة (استئناف مصر الاهلية)
التاريخ
حكم رقيم ٢٧ اكتوبر سنة ١٩٠٧
المواد
(المادة ٧ من لائحة معاشات سعيد باشا الصادرة فى ٢٦ ديسمبر سنة ١٨٥٤)

المبادئ المستخلصة

الوارث الذكر الذى يزيد عمره عن خمس عشرة سنة اذا كان وارثا لاحد الموظفين الذين تسرى عليهم لائحة معاشات سعيد باشا ومصابا بعاهة تجعله غير قادر على الشغل لكسب معاشه له بمقتضى المادة ٧ من هذه اللائحة نفس الحق فى المعاش الممنوح للوارث الذكر الذى لم يبلغ سنه خمس عشرة سنة حتى لو كان له ايراد يكفى لمعاشه بدون أن يشتغل

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 272
صفحة 269

صور الصفحات ٢٦٩–٢٧٢ من أصل المجلد المطبوع سنة 1908

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا