شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة التاسعة/حكم
حكم ص ٢٦٩–٢٧٢

لائحة معاشات سعيد باشا — الوارث الذكر — العاهة — الفقر

المحكمة
محكمة الاستئناف — الدائرة المدنية والتجارية المشكلة (استئناف مصر الاهلية)
التاريخ
حكم رقيم ٢٧ اكتوبر سنة ١٩٠٧
المواد
(المادة ٧ من لائحة معاشات سعيد باشا الصادرة فى ٢٦ ديسمبر سنة ١٨٥٤)

المبادئ المستخلصة

الوارث الذكر الذى يزيد عمره عن خمس عشرة سنة اذا كان وارثا لاحد الموظفين الذين تسرى عليهم لائحة معاشات سعيد باشا ومصابا بعاهة تجعله غير قادر على الشغل لكسب معاشه له بمقتضى المادة ٧ من هذه اللائحة نفس الحق فى المعاش الممنوح للوارث الذكر الذى لم يبلغ سنه خمس عشرة سنة حتى لو كان له ايراد يكفى لمعاشه بدون أن يشتغل

Summary (English)

COURT OF APPEAL 27 OCTOBER 1907. MM. Kasim Amin Bey (Pres.); Royle, Abd-el-Khalek Sarwat Bey (JJ.). MINISTRY OF FINANCE v. AHMAD EFFENDI AHMAD Pension Law of Saïd Pasha—Male heir—Infirmity—Indigence. (Pension Law of Saïd Pasha, 26 December 1854, art. 7.) The male heir of a pensioner under the Pension Law of Saïd Pasha who is of more than fifteen years of age has, by virtue of article 7 of that Law, the same rights to pension as a male heir under fifteen if he is afflicted with an infirmity rendering him unable to earn a livelihood, notwithstanding the fact that his means are sufficient to enable him to live without employment.

Résumé (Français)

COUR D'APPEL 27 OCTOBRE 1907. MM. Kasim Amin Bey (Prés.); Royle, Abd-el-Khalek Sarwat Bey (CC.); MINISTÈRE DES FINANCES contre AHMED EFFENDI AHMED Loi sur les pensions de Saïd Pacha — Héritiers du sexe masculin — Infirmité — Indigence. (Loi sur les pensions de Saïd Pacha, du 26 décembre 1854, art. 7.) L'héritier du sexe masculin d'un fonctionnaire régi par la loi sur les pensions de Saïd Pacha, âgé de plus de 15 ans, a, en vertu de l'art. 7 de cette loi, les mêmes droits à une pension que l'héritier du sexe masculin âgé de moins de 15 ans, s'il est atteint d'une infirmité qui le rend incapable de travailler pour subvenir aux besoins de son existence, nonobstant le fait que ses ressources sont suffisantes pour lui permettre de vivre sans travailler.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 272
صفحة 269
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٢٦٩–٢٧٢ من أصل المجلد المطبوع سنة 1908

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا