حكم ص ٢٦٩–٢٧٢
لائحة معاشات سعيد باشا — الوارث الذكر — العاهة — الفقر
- المحكمة
- محكمة الاستئناف — الدائرة المدنية والتجارية المشكلة (استئناف مصر الاهلية)
- التاريخ
- حكم رقيم ٢٧ اكتوبر سنة ١٩٠٧
- المواد
- (المادة ٧ من لائحة معاشات سعيد باشا الصادرة فى ٢٦ ديسمبر سنة ١٨٥٤)
المبادئ المستخلصة
الوارث الذكر الذى يزيد عمره عن خمس عشرة سنة اذا كان وارثا لاحد الموظفين الذين تسرى عليهم لائحة معاشات سعيد باشا ومصابا بعاهة تجعله غير قادر على الشغل لكسب معاشه له بمقتضى المادة ٧ من هذه اللائحة نفس الحق فى المعاش الممنوح للوارث الذكر الذى لم يبلغ سنه خمس عشرة سنة حتى لو كان له ايراد يكفى لمعاشه بدون أن يشتغل
صور الصفحات ٢٦٩–٢٧٢ من أصل المجلد المطبوع سنة 1908

