حكم ص ٢٦٦–٢٦٩
التملك بمضى المدة — انقطاع المدة — رفع الدعوى — المحكمة الغير مختصة
- المحكمة
- محكمة الاستئناف — الدائرة المدنية والتجارية المشكلة (استئناف مصر الاهلية)
- التاريخ
- حكم رقيم ٢٧ مايو سنة ١٩٠٧
- المواد
- (المادة ٨٢ من القانون المدنى)
المبادئ المستخلصة
ينقطع سريان المدة المقررة للتملك بمضى المدة بمجرد رفع الدعوى ولو كان ذلك أمام محكمة غير مختصة كما اذا رفعت الدعوى للمحاكم المختلطة وكان الاخصام كلهم تابعين للحكومة المحلية (١) راجع حكم محكمة قنا الاستئنافى الرقيم ٧ ابريل سنة ١٩٠٣ (المجموعة الرسمية سنة رابعة عدد ١٠٦) وحكم Conseil d'état الرقيم ١٠ يناير سنة ١٩٠٢ (مجموعة أحكام داللوز سنة ١٩٠٣ : ٣ : ٢٠)
صور الصفحات ٢٦٦–٢٦٩ من أصل المجلد المطبوع سنة 1908

