التوكيل — تقديم الحساب — المعافاة
- المحكمة
- محكمة الاستئناف — الدائرة المدنية والتجارية (استئناف مصر الاهلية)
- التاريخ
- حكم رقيم ١٥ مايو سنة ١٩٠٧
- المواد
- (المادة ٥٢٥ من القانون المدنى)
المبادئ المستخلصة
اعفاء الوكيل من تقديم الحساب لموكله يمكن أن يستنتج ضمنا من العلاقة التى بين الطرفين ومن ظروف الدعوى وهب والد عقارا لابنته واستمر واضعا يده عليه بصفته وكيلا الى قبل وفاته بزمن قصير وفى أثناء هذه المدة كانت الابنة مقيمة مع زوجها وأولادها فى منزل والدها وكان الوالد يتولى الصرف عليهم جميعا وبعد وفاة أبيها رفعت الابنة دعوى على ورثته مطالبتهم بتقديم الحساب فحكم ـ أولا ـ بأنه يستنتج من وقائع الدعوى أن المتعاقدين لم يكن فى نيتهما جعل الاب ملزما بتقديم حساب عن وكالته ولذلك يجب رفض دعوى المدعية ـ ثانيا ـ بأن الورثة ان لم يقدموا حسابا لا يمكنهم أن يطلبوا طلبات بدعوى فرعية ضد المدعية موضوعها أن النفقات التى صرفها المتوفى على ابنته زادت على ايرادها ملحوظة ـ يظهر أن أحكام المحاكم الفرنساوية الصادرة فى هذا الموضوع بالتطبيق للمادة ١٩٩٣ أساسها المراقبة الحقيقية أو المفروض حصولها من الموكل أو الزوج أو الاب أو السيد راجع حكم محكمة باريس الرقيم ٧ يناير سنة ١٩٠٣ (مجموعة أحكام داللوز سنة ١٩٠٤ : ٢ : ٧٩) وحكم محكمة اورليانز الرقيم ٢٠ يناير سنة ١٨٥٩ (سيرى سنة ١٨٥٩ : ٢ : ٢٧٣)
صور الصفحات ٢٦٣–٢٦٦ من أصل المجلد المطبوع سنة 1908

