حكم ص ٢٦٢–٢٦٣
المكلفة — ملكية العقار — عمل ادارى
- المحكمة
- محكمة الاستئناف — الدائرة المدنية والتجارية (استئناف مصر الاهلية)
- التاريخ
- حكم رقيم ٢٤ ابريل سنة ١٩٠٧
- المواد
- (المادة ١٥ من لائحة ترتيب المحاكم)
المبادئ المستخلصة
اثبات اسم شخص فى المكلفة باعتبار أنه ملزم بدفع الضريبة على عقار هو عمل ادارى محض وليس له تأثير على حق الملكية والمحاكم اذن غير مختصة بالنظر فى دعوى موضوعها تغيير أو محو مادون فى المكلفة وذلك عملا بالمادة ١٥ من لائحة ترتيب المحاكم راجع حكم محكمة الاستئناف الرقيم ١١ فبراير سنة ١٨٩٧ (مجلة القضاء سنة رابعة صحيفة ٢٩٦)
صور الصفحات ٢٦٢–٢٦٣ من أصل المجلد المطبوع سنة 1908

