شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة التاسعة/حكم
حكم ص ٢٦٢–٢٦٣

المكلفة — ملكية العقار — عمل ادارى

المحكمة
محكمة الاستئناف — الدائرة المدنية والتجارية (استئناف مصر الاهلية)
التاريخ
حكم رقيم ٢٤ ابريل سنة ١٩٠٧
المواد
(المادة ١٥ من لائحة ترتيب المحاكم)

المبادئ المستخلصة

اثبات اسم شخص فى المكلفة باعتبار أنه ملزم بدفع الضريبة على عقار هو عمل ادارى محض وليس له تأثير على حق الملكية والمحاكم اذن غير مختصة بالنظر فى دعوى موضوعها تغيير أو محو مادون فى المكلفة وذلك عملا بالمادة ١٥ من لائحة ترتيب المحاكم راجع حكم محكمة الاستئناف الرقيم ١١ فبراير سنة ١٨٩٧ (مجلة القضاء سنة رابعة صحيفة ٢٩٦)

Summary (English)

COURT OF APPEAL 24 APRIL 1907 Ahmad Ziwar Bey (Pres.); Muhammad Mehriz Bey, Ahmad Talaat Bey (JJ.) EL-SHEIKH ABD-EL-REHIM EL-HESTINY v. MOUDIR OF ASSIUT " Moukallafa "—Ownership of land—Administrative act. (O.D. art. 15). The registration of a person in a " Mukallafa " as liable to the tax on land is a purely administrative act and does not affect the ownership of the land (1). The Court is, therefore, debarred under art. 15 of the O.D. from entertaining an action to alter or cancel an entry in the "Mukallafa." (1), Cf., however, App. 11 February 1897 (Al-Cada IV, p. 296).

Résumé (Français)

COUR D'APPEL 24 AVRIL 1907. MM. Ahmed Ziwar Bey (Prés.); Mohamed Mehriz Bey, Ahmed Talaat Bey (CC.). EL CHEIKH ABD-EL-REHIM EL-HESTINY contre LE MOUDIR D'ASSIOUT Moukallafa—Propriété immobilière—Acte admistratif. (Déc. réorg. art. 15). L'inscription d'une personne dans la "Moukallafa" comme débitrice de l'impôt foncier est un acte purement administratif sans effet sur le droit de propriété(1). Les tribunaux sont en conséquence imcompétents, par application de l'art. 15 du Déc. réorg., pour statuer sur une action tendant à la radiation de cette inscription. (1) Voir cependant, App. 11 février 1897 (Al-Cada IV, p. 296).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 263
صفحة 262
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٢٦٢–٢٦٣ من أصل المجلد المطبوع سنة 1908

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا