شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة التاسعة/حكم
حكم ص ٢٥٧–٢٦٢

التزوير — الورقة الرسمية — البطلان — الضرر

المحكمة
محكمة النقض والابرام ومحكمة جنايات مصر ومحكمة مصر الابتدائية — قاضى الاحالة (بالنسبة لمحكمة مصر الابتدائية)
التاريخ
حكم رقيم ٢٩ فبراير سنة ١٩٠٨ — ومحكمة جنايات مصر: حكم رقيم ٩ يناير سنة ١٩٠٨ — ومحكمة مصر الابتدائية: أمر قاضى الاحالة الرقيم ١٩ ديسمبر سنه ١٩٠٧
المواد
( المادتان ١١ و ١٢ من قانون المرافعات والمادتان ١٧٩ و ١٨٠ من قانون العقوبات )

المبادئ المستخلصة

غير كاتب أحد المحامين تاريخ الجلسة فى ورقة اعلان حضور فى قضية مدنية وذلك بقصد عدم ضياع بعض رسوم قضائية دفعت منه مقدما أعلنت هذه الورقة بمعرفة أحد المندوبين المنوه عنهم فى المادة ١١ من قانون المرافعات ولكن صورة الاعلان لم يذكر فيها هذا الانتداب كما قضت بذلك المادة ١٢ من قانون المرافعات وفى يوم الجلسة حضر الشخص المعلن اليه ولم ينازع فى صحة الاعلان وحكم عليه رفعت الدعوى العمومية ضد كاتب المحامى بتهمة التزوير فى أوراق رسمية فدافع عن نفسه قائلا ان ورقة الاعلان باطلة لانها غير مشتملة على صورة الانتداب وبناء على ذلك طلب البراءة حكمت محكمة النقض والابرام بأن عدم ذكر انتداب الشخص المكلف باجراء اعلان طبقا للمادة ١٢ من قانون المرافعات لايترتب عليه بطلان ورقة الاعلان بطلانا أصليا انما هذا الاهمال يجعل الورقة قابلة للابطال بناء على طلب الخصم المعلن اليه ولهذه الاسباب قررت أن الحكم على المتهم فى محله (١) كذلك حكمت محكمة الجنايات بأنه على فرض أن هذه الورقة باطلة يجب الحكم على المتهم بعقوبة لانه لم يكن يعلم ان هذا البطلان ينتج عن عمله (٢) وقرر أيضا قاضى الاحالة أن الورقة المزورة اذا كانت صحيحة فى الاصل ولكنها أصبحت باطلة بسبب اهمال احد الاجراآت اللاحقة الواجب اتباعها قانونا فيكون فى هذه الحالة احتمال حصول الضرر موجودا وبه تتم أركان جريمة التزوير المعاقب عليها (١) راجع أمر قاضى الاحالة بمحكمة طنطا الرقيم ٢٨ مارس سنة ١٩٠٧ (المجموعة الرسمية سنة ثامنة عدد ١١٤) وحكم محكمة الاستئناف الرقيم ٣٠ ديسمبر سنة ١٩٠٧ (مجلة الاستقلال سنة سادسة عدد ١١ صحيفة ١٣٠) (٢) ملحوظة — اذا كانت الورقة المطعون فيها بالتزوير باطلة بطلانا لايمكن معه حصول ضرر من وجودها فذلك يكون ركن من أركان التزوير فاقدا وانما يجوز فى هذه الحالة محاكمة المتهم بتهمة الشروع فى التزوير اذا ثبت ان سبب هذا البطلان أمور خارجة عن ارادته راجع حكم محكمة النقض والابرام الفرنساوية الرقيم ٥ أغسطس سنة ١٨٩٧ (مجموعة أحكام محكمة الاستئناف الفرنساوية سنة ١٨٩٧ عدد ٢٧٧)

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 262
صفحة 257

صور الصفحات ٢٥٧–٢٦٢ من أصل المجلد المطبوع سنة 1908

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا