حكم ص ٢٥٥–٢٥٧
النقض — الشريك المحكوم عليه كفاعل أصلى
- المحكمة
- محكمة النقض والابرام
- التاريخ
- حكم رقيم ١٠ فبراير سنة ١٩٠٨
- المواد
- (المواد ٣٩ و ٤٠ و ٤١ من قانون العقوبات والمادتان ١٤٩ و ٢٢٩ من قانون تحقيق الجنايات)
المبادئ المستخلصة
الحكم الصادر بعقوبة على شخصين باعتبارهما فاعلين أصليين فى جريمة واحدة مع أن أحدهما فى الواقع شريك لايكون قابلا للنقض لهذا السبب لان العقوبة واحدة بالنسبة للفاعل الاصلى والشريك
صور الصفحات ٢٥٥–٢٥٧ من أصل المجلد المطبوع سنة 1908

