حكم ص ٢٤٢–٢٥٥
(١) سقوط الحق بمضى المدة — الدعوى العمومية — الحكم الغيابى — آخر عمل فى الاجراآت (٢) سقوط الحق بمضى المدة — الدعوى العمومية — النظام العام
- المحكمة
- محكمة طنطا الابتدائية — بجلسة الجنح المستأنفة
- التاريخ
- حكم استئنافى رقيم أول مارس سنة ١٩٠٨
- المواد
- (١) و (٢) المادة ٢٧٩ من قانون تحقيق الجنايات
المبادئ المستخلصة
(١) اذا صدر حكم غيابى بالعقوبة فى جنحة وأعلن بعد مضى ثلاث سنوات من تاريخ صدوره وعارض المتهم فى الوقت القانونى فيعتبر هذا الحكم اخر عمل من اجراآت التحقيق واذا يسقط الحق فى اقامة الدعوى العمومية عملا بالمادة ٢٧٩ من قانون تحقيق الجنايات (٢) سقوط الحق فى اقامة الدعوى العمومية من النظام العام فيجب أن تحكم به المحكمة من تلقاء نفسها (١) (١) راجع حكم محكمة النقض الرقيم ٢٩ مايو سنة ١٨٩٤ (القضا سنة ٢ صحيفة ٢٢٦)
صور الصفحات ٢٤٢–٢٥٥ من أصل المجلد المطبوع سنة 1908

