شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة التاسعة/حكم
حكم ص ٢٤٢–٢٥٥

(١) سقوط الحق بمضى المدة — الدعوى العمومية — الحكم الغيابى — آخر عمل فى الاجراآت (٢) سقوط الحق بمضى المدة — الدعوى العمومية — النظام العام

المحكمة
محكمة طنطا الابتدائية — بجلسة الجنح المستأنفة
التاريخ
حكم استئنافى رقيم أول مارس سنة ١٩٠٨
المواد
(١) و (٢) المادة ٢٧٩ من قانون تحقيق الجنايات

المبادئ المستخلصة

(١) اذا صدر حكم غيابى بالعقوبة فى جنحة وأعلن بعد مضى ثلاث سنوات من تاريخ صدوره وعارض المتهم فى الوقت القانونى فيعتبر هذا الحكم اخر عمل من اجراآت التحقيق واذا يسقط الحق فى اقامة الدعوى العمومية عملا بالمادة ٢٧٩ من قانون تحقيق الجنايات (٢) سقوط الحق فى اقامة الدعوى العمومية من النظام العام فيجب أن تحكم به المحكمة من تلقاء نفسها (١) (١) راجع حكم محكمة النقض الرقيم ٢٩ مايو سنة ١٨٩٤ (القضا سنة ٢ صحيفة ٢٢٦)

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 255
صفحة 242

صور الصفحات ٢٤٢–٢٥٥ من أصل المجلد المطبوع سنة 1908

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا