شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة التاسعة/حكم
حكم ص ٢٤٢–٢٤٣

(١) سقوط الحق بمضى المدة — الدعوى العمومية — الحكم الغيابى — آخر عمل فى الاجراآت (٢) سقوط الحق بمضى المدة — الدعوى العمومية — النظام العام

المحكمة
محكمة طنطا الابتدائية — بجلسة الجنح المستأنفة
التاريخ
حكم استئنافى رقيم أول مارس سنة ١٩٠٨
المواد
(١) و (٢) المادة ٢٧٩ من قانون تحقيق الجنايات

المبادئ المستخلصة

(١) اذا صدر حكم غيابى بالعقوبة فى جنحة وأعلن بعد مضى ثلاث سنوات من تاريخ صدوره وعارض المتهم فى الوقت القانونى فيعتبر هذا الحكم اخر عمل من اجراآت التحقيق واذا يسقط الحق فى اقامة الدعوى العمومية عملا بالمادة ٢٧٩ من قانون تحقيق الجنايات (٢) سقوط الحق فى اقامة الدعوى العمومية من النظام العام فيجب أن تحكم به المحكمة من تلقاء نفسها (١) (١) راجع حكم محكمة النقض الرقيم ٢٩ مايو سنة ١٨٩٤ (القضا سنة ٢ صحيفة ٢٢٦)

Summary (English)

TRIBUNAL OF TANTA (Judgment on appeal.) 1st MARCH 1908 MM. Boghos Agopian (Pres.); Ahmad Zaky Abul So'oud Effendi, Mahmoud Aly Sorour Effendi (JJ.) ; Ahmad Hugazi Effendi, (State Rep.). STATE REPRESENTATIVE v. HUSSAIN MUHAMMAD IBRAHIM I. Prescription—Public action—Default Judgment—" Last proceedings." II. Prescription—Public action—Public policy. (I et II C.Cr.Pr. art. 279). I.—When a judgment convicting by default for misdemeanour is served after the expiration of three years from its date and opposition is duly made by the accused, the judgment becomes merely the last proceeding in the investigation and the prosecution becomes barred by virtue of art. 279 C.Cr.Pr. II.—The prescription of the public action is a matter of public policy and will be declared by the Court of its own motion (1). (1) Cf. Cass. 29 May 1894 ; (Al-Cada II, p. 226, 11.)

Résumé (Français)

TRIBUNAL DE TANTA (Jugement en Appel). 1er Mars 1908. MM. Boghos Agopian (Prés): Ahmed Zaki Aboul So'oud Effendi, Mahmoud Aly Sorour Effendi (JJ.); Ahmed Hugazy Effendi (M.P.). MINISTÈRE PUBLIC contre HUSSEIN MOHAMED IBRAHIM I. Prescription — Action publique — Jugement par défaut — Dernier acte de la procédure. II. Prescription — Action publique — Ordre public. (I et II, C.I.C. art. 279). I. — Lorsqu'un jugement de condamnation par défaut en matière délictuelle a été signifié après l'expiration d'un délai de trois ans à partir de son prononcé et qu'opposition est régulièrement faite par le prévenu, le jugement ne doit être considéré que comme le dernier acte de la procédure, et en conséquence, l'action publique est prescrite en vertu de l'art. 279 du C.I.C. II. — La prescription de l'action publique est d'ordre public et doit être prononcée d'office par les tribunaux (1). (1) Cass. 29 mai 1894 ; (Al-Cada II. p. 226, II.).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 243
صفحة 242
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٢٤٢–٢٤٣ من أصل المجلد المطبوع سنة 1908

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا