قرار ص ٢٤٠–٢٤٢
الجريمة — تعدد الفاعلين — الاشتراك
- المحكمة
- محكمة مصر الابتدائية — قاضى الاحالة
- التاريخ
- أمر قاضى الاحالة رقيم ١٣ فبراير سنة ١٩٠٨
- المواد
- (المادتان ٣٩ و ٤٠ من قانون العقوبات)
المبادئ المستخلصة
يعتبر فاعلا أصليا لا شريكا كل من باشر عملا من الاعمال التى ترتب عليها وقوع الجناية اذا ثبت أن هذه الاعمال كانت لازمة لاتمام وقوع الجريمة راجع شرح جارو على قانون العقوبات الفرنساوى (طبعة سنة ١٨٨٨) جزء ٢ فقرة ٢٥٩
صور الصفحات ٢٤٠–٢٤٢ من أصل المجلد المطبوع سنة 1908

