شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة التاسعة/قرار
قرار ص ٢٤٠–٢٤٢

الجريمة — تعدد الفاعلين — الاشتراك

المحكمة
محكمة مصر الابتدائية — قاضى الاحالة
التاريخ
أمر قاضى الاحالة رقيم ١٣ فبراير سنة ١٩٠٨
المواد
(المادتان ٣٩ و ٤٠ من قانون العقوبات)

المبادئ المستخلصة

يعتبر فاعلا أصليا لا شريكا كل من باشر عملا من الاعمال التى ترتب عليها وقوع الجناية اذا ثبت أن هذه الاعمال كانت لازمة لاتمام وقوع الجريمة راجع شرح جارو على قانون العقوبات الفرنساوى (طبعة سنة ١٨٨٨) جزء ٢ فقرة ٢٥٩

Summary (English)

TRIBUNAL OF CAIRO (Order of the Committing Magistrate) 13 FEBRUARY 1908. M. Megalos Caloyanni (J.). STATE REPRESENTATIVE v. BAKR KHALLAF AND OTHERS Crime—" Correus "—Definition. (P.C. arts 39, 40). A person who takes part in the actual commission of a crime is considered one of the principal offenders (correus) and not an accessory, if it be established that his participation was necessary for the execution of the act constituting the offence. Cf. Garraud, " Droit Pénal Français " (ed. 1888), vol. II, § 259.

Résumé (Français)

TRIBUNAL DU CAIRE (Ordonnance du Juge de renvoi) 13 Février 1908. M. Mégalos Caloyanni (J.). MINISTÈRE PUBLIC contre BAKR KHALLAF ET AUTRES Crime — Participation — Corréité — Complicité. (C.P. arts 39, 40). Celui qui participe aux actes de consommation d'un crime est considéré comme coauteur (correus) et non comme complice, s'il est constant que ces actes de participation étaient nécessaires pour l'exécution de l'action principale. Cf. Garraud, « Droit Pénal Français » (éd. 1888), tome II, § 259.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 242
صفحة 240
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٢٤٠–٢٤٢ من أصل المجلد المطبوع سنة 1908

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا