شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة التاسعة/حكم
حكم ص ٢٣٩–٢٤٠

(١) التعهدات التى لاجل معلوم — التأمينات للوفاء (٢) التعهدات التى لاجل معلوم — اعسار المدين — التنفيذ الفورى

المحكمة
محكمة الزقازيق الابتدائية — بالجلسة المدنية والتجارية
التاريخ
حكم رقيم ٢ ديسمبر سنة ١٩٠٧
المواد
(١) و (٢) المادة ١٠٢ من القانون المدنى

المبادئ المستخلصة

(١) التأمينات التى جعلت محلا لوفاء التعهد الذى لاجل معلوم المنصوص عنه فى المادة ١٠٢ من القانون المدنى لاتشمل سوى التأمينات التى أعطيت لوفاء هذا التعهد لا كل أموال المدين (٢) اذا تبين أن ما على المدين الغير تاجر أكثر مما له فيكون اعساره فى هذه الحالة كالافلاس المنصوص عنه فى المادة ١٠٢ من القانون المدنى بمعنى أن تعهداته التى لأجل معين تصبح مستحقة الوفاء فورا راجع حكم محكمة النقض الفرنساوية الرقيم ٣٠ مارس سنة ١٨٩٢ (دالوز الدورى سنة ١٨٩٢ جزء أول صحيفة ٢٨١)

Summary (English)

TRIBUNAL OF ZAGAZIG 2 DECEMBER 1907 MM. Ahmad Hamdy Effendi (Pres.) : Muhammad Basyouny Bey, Yousef Fahmy Effendi (JJ.). HASSAN ABDALLAH v. MAHMOUD ABD-EL-LATIF BEY AND OTHERS I. Future obligation—Securities for performance. II. Future obligation — Immediate enforcement — " Déconfiture ". (I and II C.C. art. 102). I.—The securities for the performance of a future obligation mentioned in art. 102 C.C., are securities for the performance of that particular obligation and not the whole property of the debtor. II.—A debtor who is not a trader but in respect of whom it is found that his assets are insufficient to meet his liabilities is in a position equivalent to that of a bankrupt under art. 102 C.C. and future obligations become, in that event, immediately enforceable against him (1). (1) French Court of Cassation, 30 March 1892 : (D.P. 1892, I, p. 281.)

Résumé (Français)

TRIBUNAL DE ZAGAZIG 2 Décembre 1907. MM. Ahmed Hamdi Effendi (Prés): Mohamed Basyouny Bey, Yousef Fahmy Effendi (JJ.). HASSAN ABDALLAH contre MAHMOUD ABD-EL-LATIF BEY ET AUTRES I. Obligation à terme — Garantie d'exécution. II. Obligation à terme — Déconfiture du débiteur — Déchéance du terme. (I. et II. C.C. art. 102). I. — Les garanties pour l'exécution d'une obligation à terme mentionnées dans l'art. 102 du C.C. sont les garanties fournies pour l'exécution d'une obligation déterminée, et non tous les biens du débiteur. II. — Un débiteur non commerçant dont le passif est reconnu dépasser l'actif, est en état de déconfiture équivalent à l'état de faillite prévu par l'art. 102 C.C. et ses obligations à terme deviennent immédiatement exigibles (1). (1) Cour de cassation française, 30 mars 1892; (D.P. 1892. I, 281).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 240
صفحة 239
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٢٣٩–٢٤٠ من أصل المجلد المطبوع سنة 1908

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا