حكم ص ٢٣٩–٢٤٠
(١) التعهدات التى لاجل معلوم — التأمينات للوفاء (٢) التعهدات التى لاجل معلوم — اعسار المدين — التنفيذ الفورى
- المحكمة
- محكمة الزقازيق الابتدائية — بالجلسة المدنية والتجارية
- التاريخ
- حكم رقيم ٢ ديسمبر سنة ١٩٠٧
- المواد
- (١) و (٢) المادة ١٠٢ من القانون المدنى
المبادئ المستخلصة
(١) التأمينات التى جعلت محلا لوفاء التعهد الذى لاجل معلوم المنصوص عنه فى المادة ١٠٢ من القانون المدنى لاتشمل سوى التأمينات التى أعطيت لوفاء هذا التعهد لا كل أموال المدين (٢) اذا تبين أن ما على المدين الغير تاجر أكثر مما له فيكون اعساره فى هذه الحالة كالافلاس المنصوص عنه فى المادة ١٠٢ من القانون المدنى بمعنى أن تعهداته التى لأجل معين تصبح مستحقة الوفاء فورا راجع حكم محكمة النقض الفرنساوية الرقيم ٣٠ مارس سنة ١٨٩٢ (دالوز الدورى سنة ١٨٩٢ جزء أول صحيفة ٢٨١)
صور الصفحات ٢٣٩–٢٤٠ من أصل المجلد المطبوع سنة 1908

