حكم ص ٢٣٦–٢٣٩
الجنحة — الاستئناف — التعويضات — مقدارها
- المحكمة
- محكمة الزقازيق الابتدائية — بجلسة استئناف الجنح والمخالفات
- التاريخ
- حكم استئنافى رقيم ٨ ديسمبر سنة ١٩٠٧
- المواد
- (المادتان ١٧٥ و ١٧٦ من قانون تحقيق الجنايات)
المبادئ المستخلصة
يجوز لمن حكم عليه بجنحة أن يستأنف الحكم القاضى عليه بدفع تعويض مدنى ولو أن مبلغ التعويض المطلوب لايزيد عن النصاب الذى يجوز للقاضى الجزئى أن يحكم فيه نهائيا
صور الصفحات ٢٣٦–٢٣٩ من أصل المجلد المطبوع سنة 1908

