حكم ص ٢٣٥–٢٣٦
اسقاط الحوامل — الداية — العقوبة
- المحكمة
- محكمة الاسكندرية الابتدائية — بجلسة الجنح والمخالفات المستأنفة
- التاريخ
- حكم استئنافى رقيم ١٧ سبتمبر سنة ١٩٠٧
- المواد
- المادتان ٢٢٥ و ٢٢٧ من قانون العقوبات
المبادئ المستخلصة
لايعاقب بالاشغال الشاقة عملا بنص المادة ٢٢٧ عقوبات بسبب اسقاط الحوامل عدا سوى الاشخاص التابعين لفئة من الفئات المعينة بهذه المادة وعلى ذلك فالداية لاتعاقب بمقتضى نص المادة المذكورة
صور الصفحات ٢٣٥–٢٣٦ من أصل المجلد المطبوع سنة 1908

