حكم ص ٢٣٤–٢٣٥
شكوى الزنا — حق الزوج — الطلاق البائن — حكمه
- المحكمة
- محكمة قنا الابتدائية — بجلسة الجنح الاستئنافية
- التاريخ
- حكم استئنافى رقيم ٤ يوليه سنة ١٩٠٧
- المواد
- (المادة ٢٣٥ من قانون العقوبات)
المبادئ المستخلصة
يترتب على الطلاق البائن حل عقد الزواج واعتبار الزوجين كأن لم يكن بينهما رابطة زواج وعلى ذلك لايجوز للزوج أن يطلب محاكمة زوجته الزانية اذا طلقها طلقة بائنة راجع حكم محكمة الفيوم الجزئية الرقيم ٢٧ نوفبر سنة ١٩٠٠ (المجموعة الرسمية سنة ثانية صحيفة ١٥٠) وحكم محكمة النقض الرقيم ٢٥ نوفبر سنة ١٩٠٥ (المجموعه الرسمية سنة سابعة عدد ٧)
صور الصفحات ٢٣٤–٢٣٥ من أصل المجلد المطبوع سنة 1908

