حكم ص ٢٣٠–٢٣٤
الرهن — صحة الرهن — وضع اليد بشخص ثالث
- المحكمة
- محكمة الاستئناف — الدائرة المدنية والتجارية (وردت فى ديباجة المتن: محكمة استئناف مصر الاهلية الدائرة المدنية والتجارية)
- التاريخ
- حكم رقيم أول يناير سنة ١٩٠٨
- المواد
- ( المادتان ٥٤٠ و ٥٤١ من القانون المدنى)
المبادئ المستخلصة
اتفق دائن مرتهن لحصة شائعة فى عقار مع شريك مدينه على أن هذا الشريك يستمر حائزا للعين نيابة عنه وأن يدفع له حصة المدين فى الريع ثم رفع هذا الدائن دعوى يطالب فيها المدين والشريك بهذه الحصة فى الريع فحكمت المحكمة بقبول وضع اليد بهذه الطريقة وبصحة الرهن مادام لم يوجد دائنون آخرون (ملحوظة) — يتضح من هذا الحكم أنه اذا وجد دائنون آخرون فيجب أن تكون الحيازة بكيفية دالة دلالة ظاهرة للغير على وجود الرهن راجع حكم محكمة الاستئناف المختلطة الرقيم ١٦ نوفبر سنة ١٩٠٤ (مجلة القوانين والاحكام للمحاكم المختلطة سنة ١٧ صحيفة ٩)
صور الصفحات ٢٣٠–٢٣٤ من أصل المجلد المطبوع سنة 1908

