شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة التاسعة/حكم
حكم ص ٢٢٨–٢٣٠

شبه الجنحة — الاهمال المشترك

المحكمة
محكمة الاستئناف — الدائرة المدنية والتجارية (وردت فى ديباجة المتن: محكمة استئناف مصر الاهلية الدائرة المدنية والتجارية)
التاريخ
حكم رقيم ٣ ديسمبر سنة ١٩٠٧
المواد
(المادة ١٥١ من القانون المدنى)

المبادئ المستخلصة

لامحل لطلب تعويض من المدعى عليه لسبب اهمال وقع منه اذا كان وقع من المدعى نفسه اهمال مساو للاول طلب شخص من مصلحة السكة الحديد تعويض ضرر حصل له من مصادمة وقعت بسبب اهمال من المصلحة فرفض طلبه بناء على أنه كان موجودا خارج باب العربة أثناء سير القطار الامر المخالف للوائح السكة الحديد راجع حكم محكمة الاستئناف المختلطة الرقيم ١٢ يونيه سنة ١٨٩٠ (مجلة القوانين والاحكام للمحاكم المختلطة سنة ٢ صحيفة ٤٢١)

Summary (English)

COURT OF APPEAL 3 DECEMBER 1907. MM. Ahmad Zulfikar Bey (Pres.); Amin Aly Bey, Muhammad Sidki Bey (JJ.). EL-SHEIKH MUHAMMAD IBRAHIM v. MINISTRY OF PUBLIC WORKS Tort—Contributory negligence. (C.C. art. 151.) In an action for damages caused by the negligence of the defendants, if the plaintiff was, at the same time, guilty of negligence equally great, he cannot recover. The plaintiff sued in respect of injuries sustained in a collision on the defendants' line of railway,caused by the negligence of the defendants. At the time of the collision he was standing on the footboard of a carriage in motion contrary to the defendants' regulations. Held, that he could not recover. Cf. Mixed Court of Appeal, 12 June 1890 ; (B.L.J. II, p. 121.)

Résumé (Français)

COUR D'APPEL 3 Décembre 1907 MM. Ahmed Zulfikar Bey (Prés.): Amin Aly Bey, Mohamed Sidky Bey (CC.). EL-CHEIKH MOHAMED IBRAHIM contre MINISTÈRE DES TRAVAUX PUBLICS Quasi-délit — Faute commune. (C.C. art. 151). Est irrecevable une demande en dommages et intérêts en réparation d'un préjudice causé par une négligence du défendeur si le demandeur était également coupable d'une négligence aussi grande. Le demandeur assigna l'administration des Chemins de fer pour préjudice subi dans une collision causée par la négligence de cette dernière. Au moment de la collision le demandeur se trouvait sur la plate-forme d'une voiture en marche, contrairement aux réglements de l'administration. Il a été jugé qu'il n'y avait pas lieu à allouer des dommages et intérêts. Cf. Cour d'appel mixte, 12 juin 1890 ; (B.L.J. II. p. 421).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 230
صفحة 228
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٢٢٨–٢٣٠ من أصل المجلد المطبوع سنة 1908

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا