حكم ص ٢٢٨–٢٣٠
شبه الجنحة — الاهمال المشترك
- المحكمة
- محكمة الاستئناف — الدائرة المدنية والتجارية (وردت فى ديباجة المتن: محكمة استئناف مصر الاهلية الدائرة المدنية والتجارية)
- التاريخ
- حكم رقيم ٣ ديسمبر سنة ١٩٠٧
- المواد
- (المادة ١٥١ من القانون المدنى)
المبادئ المستخلصة
لامحل لطلب تعويض من المدعى عليه لسبب اهمال وقع منه اذا كان وقع من المدعى نفسه اهمال مساو للاول طلب شخص من مصلحة السكة الحديد تعويض ضرر حصل له من مصادمة وقعت بسبب اهمال من المصلحة فرفض طلبه بناء على أنه كان موجودا خارج باب العربة أثناء سير القطار الامر المخالف للوائح السكة الحديد راجع حكم محكمة الاستئناف المختلطة الرقيم ١٢ يونيه سنة ١٨٩٠ (مجلة القوانين والاحكام للمحاكم المختلطة سنة ٢ صحيفة ٤٢١)
صور الصفحات ٢٢٨–٢٣٠ من أصل المجلد المطبوع سنة 1908

