حكم ص ٢٢٧–٢٢٨
الادعاء بالتزوير بعد الحكم — التماس اعادة النظر
- المحكمة
- محكمة الاستئناف — الدائرة المدنية والتجارية (وردت فى ديباجة المتن: محكمة استئناف مصر الاهلية الدائرة المدنية والتجارية)
- التاريخ
- حكم رقيم ١٩ نوفبر سنة ١٩٠٧
- المواد
- (المادتان ٢٧٣ و ٢٩١ من قانون المرافعات)
المبادئ المستخلصة
لاتقبل دعوى التزوير الا فى أثناء نظر الدعوى الاصلية وعليه فلا يمكن قبولها أثناء النظر فى دعوى الالتماس ويلزم المدعى بالتزوير فى هذه الحالة بالغرامة المنصوص عنها بالمادة ٢٩١ من قانون المرافعات
صور الصفحات ٢٢٧–٢٢٨ من أصل المجلد المطبوع سنة 1908

