شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة التاسعة/حكم
حكم ص ٢٢٧–٢٢٨

الادعاء بالتزوير بعد الحكم — التماس اعادة النظر

المحكمة
محكمة الاستئناف — الدائرة المدنية والتجارية (وردت فى ديباجة المتن: محكمة استئناف مصر الاهلية الدائرة المدنية والتجارية)
التاريخ
حكم رقيم ١٩ نوفبر سنة ١٩٠٧
المواد
(المادتان ٢٧٣ و ٢٩١ من قانون المرافعات)

المبادئ المستخلصة

لاتقبل دعوى التزوير الا فى أثناء نظر الدعوى الاصلية وعليه فلا يمكن قبولها أثناء النظر فى دعوى الالتماس ويلزم المدعى بالتزوير فى هذه الحالة بالغرامة المنصوص عنها بالمادة ٢٩١ من قانون المرافعات

Summary (English)

COURT OF APPEAL 19 NOVEMBER 1907. MM. Hassan Galaal Bey (Pres.) ; Alston, Amos (JJ.). ABD-EL-BAQY BADR BADRAAN v. EED IBRAHIM Improbation after judgment—Petition for revocation. (C.C.C.Pr. arts 273, 291.) Improbation proceedings can only be taken while the principal action to which they are incidental is still pending. They cannot be taken during the pendency of a petition for revocation of judgment. The party seeking to improbate in such circumstances is liable to the fine imposed by art. 291 C.C.C.Pr.

Résumé (Français)

COUR D'APPEL 19 Novembre 1907. MM. Hassan Galaal Bey (Prés): Alston, Amos (CC.). ABD-EL-BAQY BADR BADRAN contre EED IBRAHIM Inscription de faux après jugement — Requête civile. (C.P.C.C. arts 273, 291). L'inscription de faux incident ne peut être faite que tant que l'action principale est encore pendante. Elle ne peut pas avoir lieu au cours d'une procédure en requête civile. Celui qui demande à s'inscrire en faux, en pareille circonstance, encourt l'amende édictée par l'art. 291 C.P.C.C.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 228
صفحة 227
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٢٢٧–٢٢٨ من أصل المجلد المطبوع سنة 1908

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا