حكم ص ٢٢٥–٢٢٧
التزوير — نوع الوقائع التى تثبته
- المحكمة
- محكمة الاستئناف — الدائرة المدنية والتجارية (وردت فى ديباجة المتن: محكمة استئناف مصر الاهلية الدائرة المدنية والتجارية)
- التاريخ
- حكم رقيم ١١ يونيه سنة ١٩٠٧
- المواد
- (المادة ٢٨٢ من قانون المرافعات.)
المبادئ المستخلصة
يجب أن الوقائع التى يتمسك بها لاثبات تزوير أى عقد أن تكون بحيث لو ثبتت اثبت التزوير حتما وعلى ذلك لايمكن القول بالتزوير لعلة عدم احتمال مطابقة العقد لمقاصد المنسوب اليه أو لعدم معرفة الشخص الذى حرره راجع حكم محكمة الاستئناف المختلطة الرقيم ١٠ مايو سنة ١٨٩٣ (مجلة القوانين والاحكام للمحاكم المختلطة سنة ٥ صحيفة ٢٨٣)
صور الصفحات ٢٢٥–٢٢٧ من أصل المجلد المطبوع سنة 1908

