حكم ص ٢٢٣–٢٢٥
العقد الثابت بالكتابة — صوريته — الاثبات بالنسبة لغير المتعاقدين
- المحكمة
- محكمة الاستئناف — الدائرة المدنية والتجارية (وردت فى ديباجة المتن: محكمة استئناف مصر الاهلية الدائرة المدنية والتجارية)
- التاريخ
- حكم رقيم ١٠ ابريل سنة ١٩٠٧
المبادئ المستخلصة
لايقبل ثبوت صورية عقد ثابت بالكتابة فى وجه غير المتعاقدين الا بالكتابة (١) راجع حكم محكمة الاستئناف الرقيم أول يناير سنة ١٩٠٧ (المجموعة الرسمية سنة ثامنة عدد ٩٩) وحكم محكمة الاستئناف المختلطة الرقيم ١٤ مايو سنة ١٩٠٣ (مجلة القوانين والاحكام للمحاكم المختلطة سنة ١٥ صحيفة ٣٠٠)
صور الصفحات ٢٢٣–٢٢٥ من أصل المجلد المطبوع سنة 1908

