حكم ص ٢٢٢–٢٢٣
هتك العرض — الافعال المكونة له
- المحكمة
- محكمة النقض والابرام
- التاريخ
- حكم رقيم ١٠ فبراير سنة ١٩٠٨
- المواد
- (المادة ٢٣٢ من قانون العقوبات)
المبادئ المستخلصة
جريمة هتك العرض لاتتكون فقط من فعل معين مخدش للحياء يقع على محل معين من الجسم بل تتكون أيضا من كل عمل مغاير للحياء يقع على شخص المجنى عليه مطلقا راجع أمر قاضى الاحالة بمحكمة مصر الرقيم ٢٧ يناير سنة ١٩٠٨ (المجموعة الرسمية سنه تاسعه عدد ٣٧)
صور الصفحات ٢٢٢–٢٢٣ من أصل المجلد المطبوع سنة 1908

