شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة التاسعة/حكم
حكم ص ٢٢٢–٢٢٣

هتك العرض — الافعال المكونة له

المحكمة
محكمة النقض والابرام
التاريخ
حكم رقيم ١٠ فبراير سنة ١٩٠٨
المواد
(المادة ٢٣٢ من قانون العقوبات)

المبادئ المستخلصة

جريمة هتك العرض لاتتكون فقط من فعل معين مخدش للحياء يقع على محل معين من الجسم بل تتكون أيضا من كل عمل مغاير للحياء يقع على شخص المجنى عليه مطلقا راجع أمر قاضى الاحالة بمحكمة مصر الرقيم ٢٧ يناير سنة ١٩٠٨ (المجموعة الرسمية سنه تاسعه عدد ٣٧)

Summary (English)

COURT OF CASSATION 15 FEBRUARY 1908. MM. Bond (Pres); De Hults, Ahmad Ziwar Bey, Abd-el-Aziz Kahil Bey, Amos (JJ.); Abd-el-Hamid Hilmy Effendi (State Rep.) MUHAMMAD FATHALLAH DEWIDAR v. STATE REPRESENTATIVE Indecent assault—Acts constituting. (P.C. art. 232.) The offence of indecent assault is not constituted only by a particular kind of indecent act directed against a particular part of the body but by any obscene act committed on the person of another. Cf. Ord. Com. Cairo, 27 January 1908 ; (O.B. IX, No.37.).

Résumé (Français)

COUR DE CASSATION 15 Février 1908. MM. Bond (Prés.) ; De Hults, Ahmed Ziwar Bey, Abd-el-Aziz Kahil Bey, Amos (CC.): Abd-el-Hamid Hilmy Effendi (M.P.). MOHAMED FATHALLAH DEWIDAR contre MINISTÈRE PUBLIC Attentat à la pudeur — Actes constitutifs. (C.P. art 232). L'attentat à la pudeur consiste non seulement dans un acte déterminé blessant la pudeur dirigé contre une partie déterminée du corps, mais encore dans tout acte obscène commis sur la personne d'autrui. Cf. Ord. ren.. Caire, 27 janvier 1908 ; (O.B. IX., N° 37).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 223
صفحة 222
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٢٢٢–٢٢٣ من أصل المجلد المطبوع سنة 1908

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا