حكم ص ٢٢٠–٢٢٢
الحكم — الشروع — ذكر الظروف الخارجة عن ارادة الفاعل
- المحكمة
- محكمة النقض والابرام
- التاريخ
- حكم رقيم ١٠ فبراير سنة ١٩٠٨
- المواد
- ( المادة ٤٥ من قانون العقوبات والمواد ١٤٩ و ١٦٠ و ٢٢٩ من قانون تحقيق الجنايات )
المبادئ المستخلصة
لا حاجة لأن تذكر صراحة الظروف الخارجة عن ارادة الفاعل متى كانت الوقائع المذكورة بالحكم الصادر على متهم بالشروع فى مادة جنائية تدل على أن الجريمة لم تتم بسبب ظروف خارجة عن ارادة الفاعل
صور الصفحات ٢٢٠–٢٢٢ من أصل المجلد المطبوع سنة 1908

