شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة التاسعة/حكم
حكم ص ٢١٨–٢٢٠

المحاكم الجزئية — الاختصاص — محل الواقعة

المحكمة
محكمة النقض والابرام
التاريخ
حكم رقيم ٢٨ ديسمبر سنة ١٩٠٧
المواد
(المادة ١٧ من لائحة ترتيب المحاكم المعدلة بقانون نمرة ٥ سنة ١٩٠٤ والمادتان ١٥٦ و ٢٢٩ من قانون تحقيق الجنايات)

المبادئ المستخلصة

ان للمحاكم الجزئية الداخلة فى دائرة محكمة كلية واحدة اختصاصا مشتركا فى نظر الجنح التى تقع داخل هذه الدائرة وعلى ذلك يكفى لمعرفة جهة الاختصاص أن يظهر من الحكم أن الجريمة وقعت داخل دائرة المحكمة الكلية بدون أن تبين الجهة التى فى دائرة المحكمة الجزئية المختصة

Summary (English)

COURT OF CASSATION 28 DECEMBER 1907. MM. Bond (Pres.); De Hults, Abd-el-Aziz Kahil Bey, Amos, Ahmad Zulfikar Bey, (JJ.); Abd-el-Hamid Hilmy Effendi (State Rep.). MUHAMMAD FARAMEL EFFENDI v. MUHAMMAD AMIN EFFENDI Summary Tribunals—Jurisdiction—" Locus in quo." (O.D. art. 17, as amended by Law No. 5, 1904, C.Cr.Pr. arts. 156, 229). The Summary Tribunals within the district of one Central Court have concurrent jurisdiction to try misdemeanours committed within that district. It is therefore sufficient, for the purpose of shewing jurisdiction, that it should appear from the judgment that the offence took place within the district of the Central Court without specifying the district of the particular Summary Judge.

Résumé (Français)

COUR DE CASSATION 28 Décembre 1907. MM. Bond (Prés.); De Hults, Abd-el-Aziz Kahil Bey, Amos, Ahmed Zulfikar Bey, (CC.): Abd-el-Hamid Hilmy Effendi (M.P.) MOHAMED FARAMEL EFFENDI contre MOHAMED AMIN EFFENDI Tribunaux sommaires — Compétence — Lieu de l'infraction. (Déc. Réorg. art. 17 modifié par la loi N° 5, 1904; C.I.C. arts 156, 229). Les tribunaux sommaires établis dans le ressort d'un tribunal du centre ont une compétence concurrente pour juger les délits commis dans ce ressort. Il suffit en conséquence, pour justifier de la compétence, qu'il résulte du jugement que l'infraction a eu lieu dans le ressort du tribunal du centre, et il n'est pas nécessaire de préciser que c'est dans la circonscription du juge sommaire qui l'a rendu.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 220
صفحة 218
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٢١٨–٢٢٠ من أصل المجلد المطبوع سنة 1908

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا