حكم ص ٢١٨–٢٢٠
المحاكم الجزئية — الاختصاص — محل الواقعة
- المحكمة
- محكمة النقض والابرام
- التاريخ
- حكم رقيم ٢٨ ديسمبر سنة ١٩٠٧
- المواد
- (المادة ١٧ من لائحة ترتيب المحاكم المعدلة بقانون نمرة ٥ سنة ١٩٠٤ والمادتان ١٥٦ و ٢٢٩ من قانون تحقيق الجنايات)
المبادئ المستخلصة
ان للمحاكم الجزئية الداخلة فى دائرة محكمة كلية واحدة اختصاصا مشتركا فى نظر الجنح التى تقع داخل هذه الدائرة وعلى ذلك يكفى لمعرفة جهة الاختصاص أن يظهر من الحكم أن الجريمة وقعت داخل دائرة المحكمة الكلية بدون أن تبين الجهة التى فى دائرة المحكمة الجزئية المختصة
صور الصفحات ٢١٨–٢٢٠ من أصل المجلد المطبوع سنة 1908

