شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة التاسعة/حكم
حكم ص ٢١٧–٢١٨

الاجراآت — البطلان الجوهرى — الشهود — حلف اليمين — عدم ذكره فى محضر الجلسة

المحكمة
محكمة النقض والابرام
التاريخ
حكم رقيم ٢٨ ديسمبر سنة ١٩٠٧
المواد
( المادتان ١٤٥ و ٢٢٩ من قانون تحقيق الجنايات )

المبادئ المستخلصة

عدم اشتمال محضر الجلسة على ذكر حلف أحد الشهود اليمين لا يترتب عليه وجود بطلان جوهرى فى الاجراآت راجع حكم محكمة النقض الرقيم ٢٣ فبراير سنة ١٩٠٧ (المجموعة الرسمية سنه ثامنه عدد ٩٨)

Summary (English)

COURT OF CASSATION 28 DECEMBER 1907. MM. Bond (Pres.); De Hults, Abd-el-Aziz Kahil Bey, Amos, Ahmad Zulfikar Bey, (JJ.); Abd-el-Hamid Hilmy Effendi (State Rep.). YOUSEF TAWADROS AND OTHERS v. STATE REPRESENTATIVE Procedure—Substantial nullity—Witness—Taking of oath—Omission from record of sitting. (C.Cr.Pr. arts. 145, 229.) The fact that one of several witnesses for the prosecution is not shewn, in the record of the sitting, to have been sworn is not a substantial nullity (1). (1) Cf. Cass. 23 February 1907 : (O.B. VIII, No. 98).

Résumé (Français)

COUR DE CASSATION 28 Décembre 1907 MM. Bond (Prés.); De Hults, Abd-el-Aziz Kahil Bey, Amos, Ahmed Zulfikar Bey (CC.); Abd-el-Hamid Hilmy Effendi (M.P.). YOUSEF TAWADROS ET AUTRES contre MINISTÈRE PUBLIC Procédure — Nullité substantielle — Témoin — Prestation de serment — Mention dans le procès-verbal. (C.I.C. arts 115, 229). L'absence de mention dans le procès-verbal d'audience, qu'un des témoins a charge, à prêté serment, ne constitue pas une nullité substantielle de la procédure.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 218
صفحة 217
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٢١٧–٢١٨ من أصل المجلد المطبوع سنة 1908

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا