حكم ص ٢١٧–٢١٨
الاجراآت — البطلان الجوهرى — الشهود — حلف اليمين — عدم ذكره فى محضر الجلسة
- المحكمة
- محكمة النقض والابرام
- التاريخ
- حكم رقيم ٢٨ ديسمبر سنة ١٩٠٧
- المواد
- ( المادتان ١٤٥ و ٢٢٩ من قانون تحقيق الجنايات )
المبادئ المستخلصة
عدم اشتمال محضر الجلسة على ذكر حلف أحد الشهود اليمين لا يترتب عليه وجود بطلان جوهرى فى الاجراآت راجع حكم محكمة النقض الرقيم ٢٣ فبراير سنة ١٩٠٧ (المجموعة الرسمية سنه ثامنه عدد ٩٨)
صور الصفحات ٢١٧–٢١٨ من أصل المجلد المطبوع سنة 1908

