حكم ص ٢١٥–٢١٧
(١) التعدى على الأديان (٢) حكم الاستئناف — تشديد العقوبة — الاسباب
- المحكمة
- محكمة النقض والابرام
- التاريخ
- حكم رقيم ٢٨ ديسمبر سنة ١٩٠٧
- المواد
- (١) المادة ١٣٩ من قانون العقوبات (٢) المادة ١٤٩ من قانون تحقيق الجنايات
المبادئ المستخلصة
(١) الاعمال المكونة للتعدى على الاديان المبينة فى الفقرة الثانية من المادة ١٣٩ من قانون العقوبات لم تذكر على طريق الحصر بل ذكرت لبيان أنه معاقب عليها بمقتضى هذه المادة (٢) اذا شددت المحكمة الاستئنافية العقوبة المحكوم بها من المحكمة الجزئية فليس من الضرورى أن تذكر فى حكمها الاسباب التى دعت للتشديد
صور الصفحات ٢١٥–٢١٧ من أصل المجلد المطبوع سنة 1908

