شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة التاسعة/حكم
حكم ص ٢١٥–٢١٧

(١) التعدى على الأديان (٢) حكم الاستئناف — تشديد العقوبة — الاسباب

المحكمة
محكمة النقض والابرام
التاريخ
حكم رقيم ٢٨ ديسمبر سنة ١٩٠٧
المواد
(١) المادة ١٣٩ من قانون العقوبات (٢) المادة ١٤٩ من قانون تحقيق الجنايات

المبادئ المستخلصة

(١) الاعمال المكونة للتعدى على الاديان المبينة فى الفقرة الثانية من المادة ١٣٩ من قانون العقوبات لم تذكر على طريق الحصر بل ذكرت لبيان أنه معاقب عليها بمقتضى هذه المادة (٢) اذا شددت المحكمة الاستئنافية العقوبة المحكوم بها من المحكمة الجزئية فليس من الضرورى أن تذكر فى حكمها الاسباب التى دعت للتشديد

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 217
صفحة 215

صور الصفحات ٢١٥–٢١٧ من أصل المجلد المطبوع سنة 1908

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا