شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة التاسعة/حكم
حكم ص ٢١٥–٢١٧

(١) التعدى على الأديان (٢) حكم الاستئناف — تشديد العقوبة — الاسباب

المحكمة
محكمة النقض والابرام
التاريخ
حكم رقيم ٢٨ ديسمبر سنة ١٩٠٧
المواد
(١) المادة ١٣٩ من قانون العقوبات (٢) المادة ١٤٩ من قانون تحقيق الجنايات

المبادئ المستخلصة

(١) الاعمال المكونة للتعدى على الاديان المبينة فى الفقرة الثانية من المادة ١٣٩ من قانون العقوبات لم تذكر على طريق الحصر بل ذكرت لبيان أنه معاقب عليها بمقتضى هذه المادة (٢) اذا شددت المحكمة الاستئنافية العقوبة المحكوم بها من المحكمة الجزئية فليس من الضرورى أن تذكر فى حكمها الاسباب التى دعت للتشديد

Summary (English)

COURT OF CASSATION 28 DECEMBER 1907. MM. Bond (Pres.); De Hults, Abd-el-Aziz Kahil Bey, Amos, Ahmad Zulfikar Bey (JJ.); Abd-el-Hamid Hilmy Effendi (State Rep.). TOMA HANNA ABD-EL-MESSIH v. STATE REPRESENTATIVE I. Indignities to religious creed. II. Appeal judgment—Increase of penalty—Reasons. (I.—C.P. art. 139 ; II.—C.Cr.Pr. arts 149). I.—The list of acts constituting indignities to a religious creed in the second paragraph of art. 139 P.C. is not exhaustive but is inserted in order to show that those acts are punishable under the article. II.—When a sentence of a Summary Court is increased on appeal the reasons for such increase need not be stated in the judgment given on appeal.

Résumé (Français)

COUR DE CASSATION 28 Décembre 1907. MM. Bond (Prés.); De Hults, Abd-el-Aziz Kahil Bey, Amos, Ahmed Zulfikar Bey (CC.); Abd-el-Hamid Hilmy Effendi (M.P.). TOMA HANNA ABD-EL-MESSIH contre MINISTÈRE PUBLIC I. Outrage aux cultes. II. Jugement d'appel — Aggravation de la peine — Motifs. (I. — C.P. art. 139 ; II. — C.I.C. art. 149). I. — L'énumération des actes constitutifs de l'outrage aux cultes mentionnée dans le deuxième paragraphe de l'art. 139 C.P., n'est pas complète; elle n'a pour but que de montrer que ces actes sont punissables en vertu de cet article. II. — Lorsque la peine prononcée par un tribunal sommaire est aggravée en appel, il n'est pas nécessaire de constater les motifs de cette aggravation dans le jugement d'appel.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 217
صفحة 215
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٢١٥–٢١٧ من أصل المجلد المطبوع سنة 1908

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا