حكم ص ٢٠٣–٢١٥
(١) ورقة التنبيه — الدفع — المخالصة — سلطة المحضر (٢) التنبيه بالدفع — عمل من أعمال التنفيذ — الاعلان
- المحكمة
- محكمة العطارين الجزئية (بالاسكندرية) — الجلسة المدنية والتجارية
- التاريخ
- حكم رقيم ٢٨ مايو سنة ١٩٠٧
- المواد
- (١) المادة ٣٨٥ من قانون المرافعات (٢) المادتان ٣٨٤ و ٤٤٠ من قانون المرافعات
المبادئ المستخلصة
(١) مجرد تسليم المستندات المثبتة لدين الى أحد المحضرين ليتمكن من اعلان ورقة التنبيه بالدفع يتضمن تخويله الحق فى استلام قيمة الدين واعطاء المخالصة (٢) التنبيه بالدفع ليس من أعمال التنفيذ وبناء على ذلك يمكن عمله واثباته فى محضر اعلان الحكم
صور الصفحات ٢٠٣–٢١٥ من أصل المجلد المطبوع سنة 1908

