شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة التاسعة/حكم
حكم ص ٢٠٢–٢٠٣

(١) المحلات المقلقة للراحة — الرخصة — ورشة النجارة المستلزمة لرخصة حسب القانون

المحكمة
محكمة المنيا الجزئية (محكمة مخالفات المنيا الاهلية) — مخالفات
التاريخ
حكم رقيم ٢٣ مايو سنة ١٩٠٦
المواد
(المادتان ١ و ٧ من قانون عدد ١٣ سنة ١٩٠٤ بشأن المحلات المقلقة للراحة)

المبادئ المستخلصة

ان ورش النجارة المنصوص عنها فى الملحق لقانون نمرة ١٣ سنة ١٩٠٤ هى فقط الورش الكبيرة التى يشتغل فيها جملة أشخاص ويستعمل فيها عدد كثيرة وحينئذ تقلق راحة الجيران وأما دكاكين النجارة الصغيرة فليست داخلة تحت نص هذا القانون

Summary (English)

SUMMARY TRIBUNAL OF MINIA 23 MAY 1906 MM. Hussain Omar Effendi (J.): Morkos Botros (State Rep.). STATE REPRESENTATIVE v. YACOUB TAWADROS Trade—Nuisance—Licence—Carpenters' workshops. Law No. 13, 1904 (Inconvenient Trades) arts 1, 7. The carpenters' workshops requiring a licence under Law No. 13, 1904 are large workshops in which several persons are employed and many tools used and which are liable to disturb the tranquillity of the neighbourhood. Small carpenters' shops are not within this law.

Résumé (Français)

TRIBUNAL SOMMAIRE DE MINIA 23 MAI 1906. MM. Hussein Omar Effendi (J.); Morkos Botros Effendi (M.P.). MINISTÈRE PUBLIC contre YACOUB TAWADROS Etablissement incommode — Autorisation — Atelier de menuiserie. Loi N° 13, 1901 (Etablissements incommodes, etc. arts. 1, 7). Les ateliers de menuiserie nécessitant une autorisation en vertu de la loi N° 13, 1904, sont seulement les grands ateliers dans lesquels plusieures personnes sont employées et de nombreux outils sont en usage et qui sont susceptibles de troubler la tranquillité du voisinage. Les petits ateliers de menuiserie ne sont pas visés par cette loi.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 203
صفحة 202
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٢٠٢–٢٠٣ من أصل المجلد المطبوع سنة 1908

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا