حكم ص ٢٠٢–٢٠٣
(١) المحلات المقلقة للراحة — الرخصة — ورشة النجارة المستلزمة لرخصة حسب القانون
- المحكمة
- محكمة المنيا الجزئية (محكمة مخالفات المنيا الاهلية) — مخالفات
- التاريخ
- حكم رقيم ٢٣ مايو سنة ١٩٠٦
- المواد
- (المادتان ١ و ٧ من قانون عدد ١٣ سنة ١٩٠٤ بشأن المحلات المقلقة للراحة)
المبادئ المستخلصة
ان ورش النجارة المنصوص عنها فى الملحق لقانون نمرة ١٣ سنة ١٩٠٤ هى فقط الورش الكبيرة التى يشتغل فيها جملة أشخاص ويستعمل فيها عدد كثيرة وحينئذ تقلق راحة الجيران وأما دكاكين النجارة الصغيرة فليست داخلة تحت نص هذا القانون
صور الصفحات ٢٠٢–٢٠٣ من أصل المجلد المطبوع سنة 1908

